(٢) أي اختبر لفظ "العدل" و"الرِّضى". (٣) الطّلاق: ٢. (٤) البقرة: ٢٨٢. (٥) انظر كتابُ التّلخيص للجويني: ٢/ ٣٦٣ [وهو مختصر كتابُ التّقريب والإرشاد للباقلاني]. (٦) في التّفريع: ٢/ ٢٣٩. (٧) الظّاهر أنّه وقع خلط وتداخل في ذكر الأقوال، ونرى من المستحسن أنّ نورد نصّ الباجي كما هو في المنتقى حتّى يتضح الأمر بإذن الله: " ... قال مُطَرِّف وابن الماجِشُون وابن عبد الحَكَم وأصبَغ: يجزئه أنّ يقول: أراهُ عدلًا رضي، وليس عليه أنّ يقول وأعلمه عدلًا رضى جائز الشّهادة، ولا يقبل منه إذا قال: لا أعلمه إِلَّا عدلًا رضى. قال سحنون: ولا يقبل". (٨) من هنا إلى قوله: "ذلك إِلَّا خيرًا" مقتبس من المنتقي: ٥/ ١٩٦.