للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلُنا: أنّها جِهَةٌ لو أضافَ إليها الطَّلاق بلفظِ البينُونَةِ ثَبت حُكمُهُ كجهةِ الزَّوجةِ، والله أعلمُ.

باب ما يُبَيِنُ من التّمليكِ

العربيّة (١):

قال الإمام: التّمليكُ هو تَفْعِيلٌ من التَّمليك، وهو نقلُ المِلْكِ من يَدِ من هُوَ له إلى غيرِهِ، ولا يخلو المِلْكُ من أنّ يَقْبلَ النّقلَ أو لا يقبله، فإن قبلَ النَّقلَ، جازَ التَّمليكُ فيه وإلّا لم يجز.

والتّمليك في الطّلاق: ضربٌ من التّوكيل، وصورتُه: أنّ يقولَ لزوجتِهِ: ملَّكتُكِ أَمْرَ نَفسكِ، أو جعلتُ أمركِ بيدِكِ، أو طلاقكِ بيدكِ، أو فِراقكِ إليك، أو شبه ذلك، فلا يخلو إذا فعلَ الزَّوجُ ذلك أنّ تجيبه في المجلس، أو تخرج من المجلسِ غير مُجيبة، وإنْ خرجت غير مجيبة، هل يبطلُ الّذي جعل إليها أم لا؟

فعن مالك - رحمه اللهُ - في ذلك روايتان:

١ - إحداهُما: أنّه يبطلُ، ووجُهُه: أنّها ما دامت في المجلسِ تتعرّض أنّ تجيب، فهذا خرجت من المجلسِ، فُهِمَ منها الإعراض عمَّا جعلَ إليها.

٢ - ووجهُ القولِ بأنَّه لا يبطلُ وإن خرجت من المجلس: أنّ الحقَّ صارَ إليها، فلا يسقط إِلَّا بتوقيفٍ من الحاكِم، أو إسقاط ظاهِرٍ.

وإن أجابت، فلا يخلو أنَ تجيب بجواب مُبْهَمٍ، أو بجوابٍ مُفَسَّرٍ.


(١) كلامه في العربية أورده ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة ١٧ (نسخة الخزانة الملكية).

<<  <  ج: ص:  >  >>