للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أجابت بجوابٍ مُبْهَمٍ، كان لها أنّ تفسَّرَهُ فيما بعدُ من غير توقيتٍ؛ لأنَّ الجوابَ قد حصلَ، وإنّما بَقِيَ التَّفسيرُ.

وإن أجابت بجوابٍ مُفَسَّرٍ، فلا يخلو أنّ تُجِيبَ بما يكونُ طَلْقَةٌ واحدةً، فيعملُ عليها، أو بما يكونُ ثلاثًا، فإن كانت بثلاث، أو بِما يحتملُ الثَّلاثَ، كان له أنّ يناكِرَهَا، فيقول: مَا أردتُ بِالتَّمليكِ إِلَّا واحدة، فيحلِفُ على ذلك ويعمل عليه، ولكن المناكرة لا تنفعه إِلَّا بثلاثِ شروطٍ:

الأوّل: أنّ يُنَاكِرَهَا في الحالِ من غيرِ تأخيرٍ.

الثّاني: أنّ يقولَ: نويتُ الواحدةَ مع التَّمليكِ لا بعدَ التّمليك.

الثالثُ: أنّ يكونَ التمليكُ ابتداءً من غيرِ شرطٍ، فإن كان بشرطٍ، مثل أنّ يقولَ لها: إنَّ تزوّجْتُ عليكِ فَأمْرُكِ بيدِكِ، وشبه ذلك، فلها أنّ تقضي بالثّلاث في مثل هذه الصُّورة، وليس لها أنّ تناكر؛ لأنَّ المفهومَ من مقارَنَةِ الشَّرطِ انقطاع العِصْمَةِ، ولأنَّه قَطَعَ العِصْمَة بواحدةٍ، بخلافٍ إذا قال لها ابتداءً: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فإنّه إنّما جعل لها المِلْكَ.

العربية: التخيير

قال الإمامُ: هو أنّ يقولَ الرَّجلُ لامرأَتِهِ: اختَارِي، فاختارَتْ نفسَهَا، فقد بَانَت منه. وقال قومٌ: إنِ اختارتْ زوجَهَا فهي واحدةٌ، وزوجُها أحقُّ بها, وإنِ اختارت نفسَها فهي تطليقَةٌ. وهو مأخوذٌ من الاختيار، وكانت المختارة تأخذُ ما تَعْلَم أنّه خيرٌ لها وأحبّ إليها, ولأنّه جعل الاختيار إليها، يقال: اخترت الشيءَ، ومعناه: اخترت خِيرَتَهُ، وخَيرَهُ. وهو مشتقٌّ من الخيرة.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى؟

قال علماؤُنا: التَّخييرُ خلاف التَّمليك. وصُورتُه أنّ يقولَ لها: خَيَّرتُكِ في نَفْسِكِ، فلها أنّ تقضي في الثَّلاث، وليس له أنّ يُنَاكِرَهَا، بخلاف التّمليك فإنَّ له أنّ يُنَاكِرَهَا في التّمليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>