للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبّاس قوله، وبيّن وجْه صحّته، قال (١): "لو لم تَعتَبِر ذلك إِلَّا بالأَصابعِ، عَقلُها سواءٌ".

وقد رُوِي أنّه قال: "عَقْلُهَا وَاحِدٌ وَإِنِ اختَلَفَتْ مَنَافِعُهَا" فبيَّنَ (٢) أنّ اختلاف منافعها يوجب اختلاف عقلها، واقتضى ذلك أنّ معنى الاعتبار القياس لغةً ومعنًى.

[باب ما جاء في دية جراح لعبيد]

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قولهما (٤): "فِي مُوضِحَةِ الْعَبدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ" قال ابن مُزَين: سألتُ عيسى: لِمَ يجعل في يده ورِجْله وهو نصف قيمته، وفي غير ذلك من جراحات جسده مثل السنّ وما أشبهَها ممّا قد جاء فيه: للحرّ عقلٌ مُسَمَّى كما جاء في الأربعة الأشياء الّتي أجروها من العبد (٥) مجراها من الحُرِّ في دِيَتِه؟ فقال: إنَّ المُوضِحَة والمُنَقَّلة والجائِفة والمَأمُومة تبرأ وتعود إلى حالها بغير نَقْصٍ من الجسد، وما سِوَى ذلك يذهبُ من جَسَده وينقص من أعضائه، وربّما كان في ذلك إبطاله، فلذلك لم يَرَوا فيه إِلَّا ما نقص من ثمنه


(١) في المصدر السابق.
(٢) قال الباجي عقب هذا القول: "وابن عبّاس من أهل اللّسان والتقدّم في الفصاحة، ولا خلاف بين الأُمَّةِ أنّ الاحتجاج بقوله فيما يعود إلى اللُّغة لازم".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٤ - ٩٥.
(٤) أي قول ابن المسيِّب وسليمان بن يَسَار في الموطَّأ بلاغًا (٢٥١٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٨٨).
(٥) في قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>