للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر في أَمرِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بصُنعِ الطِّعامِ لآل جعفر لشُغْلِهِم.

قال علماؤنا: وهذا أصلٌ في المشاركات عند الحاجة، وصحح التّرمذيّ (١) هذا الحديث.

قال الإمام: والسُّنَّةُ فيه أنّ يصنع في اليوم الّذي مات فيه، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "قَد جَاءَهُم مَا يشغلهم عَنْهُ" بذهولهم عن حالهم، لحزن موت وَلِيِّهمْ، فحضَّ أنّ يتكلف لهم (٢) عيشهم، وقد كانت العرب وكبارها عندهم مشاركات ومواصلات، يأتي بيأنّها في كتاب الأطعمة إنّ شاء الله.

الوقوفُ للجنائز والصّلاة (٣) على (٤) المقابر

مالك (٥)، عَنْ يَحْيىَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بنِ سَعْد بنِ مُعَاذٍ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَدْ يَقُومُ لِلْجَنَائِزِ (٦)، ثُمَّ جَلَسَ بَعدُ.

الإسناد (٧):

قال الإمام: كذا رواهُ يحيى بن وَاقِد بن سعد ينسبه إلى جدِّه، وما أظنُّ يحيى قصدَ أنّ ينسبه إلى جدِّه، ولكنّه سقط من "كتابه" ابن عمرو، والصّواب فيه: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ (٨).

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

قال الإمام: القيامُ للجنائز مختلَفٌ فيه؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - اختلفتَ أحوالُه، فمرّةً


(١) في المصدر السابق، وعبارته: "هذا حديث حسن".
(٢) في العارضة: "بهم".
(٣) في الموطّأ: "والجلوس".
(٤) غ: "عند".
(٥) في الموطّأ (٦٢٦).
(٦) في الموطّأ: "يقوم في الجنائز".
(٧) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٨/ ٢٩٨.
(٨) وهو الثابت في رواية القعنبيّ كما في مسند الموطّأ للجوهري (٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>