للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة (١):

أمّا تجصيصُ القُبور، فقد نُهِيَ عنه وعن النَّقْش على القُبور، وكَرِهَ ابنُ القاسم أنّ يجعلَ على القبر بلاطة ويكتب فيها، ولم ير بالعمود والخَشَبَةِ والحَجَر - ليُعرفَ بها القبر من غير أنّ يكتب بها- بأسًا.

قال الإمام (٢) - فوجه ذلك: منع ما قدَّمْنَاهُ من المباهاة.

المسألة السّادسة:

وأمّا قوله: "نَهَى النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم - عَن تَجْصِيصِ الْقُبُورِ" (٣) فإنَّ مذهب مالك الكراهية لذلك من البنيان (٤) والجصّ على القبر، وأجازه المخالف، وهذا الحديث حجّة عليه، ومذهب مالك المنع.

المسألة السّابعة (٥):

أمّا الفسطاط يضرب على القبر، فقد قال ابنُ حبيب: ضَرْبُهُ على قبر المرأة أفضل لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضَرَبَهُ عمر على قبر زَيْنَب ابنة جَحْش، وكره ضربه على قبور الرِّجال، وكره ذلك ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخُدري وسعيد ابن المسيَّب، وضربته عائشة على أخيها عبد الرّحمن، وضَرَبَهُ ابن الحَنَفِيَّة على قبر ابن عبّاس.

قال ابنُ حبيب: وأراهُ واسعًا اليوم واليومين والثّلاثة، ويُبَاتُ فيه إنّ خِيفَ من نَبْشٍ أو غيرِه.

قال الإمام (٦): وإنّما كرهه من كرهه على وجه السَّعَةِ والمباهاة.

المسألة الثامنة (٧):

وأمّا الطّعام يُصنَعُ لأهل الميِّتِ فإنّه جائزٌ، وذكر التّرمذيّ (٨) حديث عبد الله بن


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢ - ٢٣.
(٢) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٣) سبق تخريجه من حديث جابر.
(٤) جـ:"البناء".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٣.
(٦) انظرها في عارضة الأحرذي: ٤/ ٢١٩.
(٧) الكلام مرصول للإمام الباجي.
(٨) في جامعه الكبير (٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>