للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك حكمها، وقد قال ابن حبيب (١): إنّ أوَّلَ من أحدثَ الأذان لها هشام.

باب الأمر بالصَّلاة قبل الخُطبة فيى العِيدَين

مالكٌ (٢)، عن ابن شهاب؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يُصَلَّى يومَ الفِطْرِ ويومَ الأضْحَى قبلَ الخُطبةِ.

الإسناد:

قال الإمام: قد أسْنَدَ هذا الحديث أبو داود (٣) من حديث جابِر وَصَحَّحَهُ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قال علماؤنا (٥): لا خلافَ في هذا بين فقهاء الأمصار في الصّلاة قبل الخُطْبَة، واختلف العلماءُ فيمن بدأ بالخُطْبةِ قبل الصَّلاة على أربعة أقوال:

القول الأوّل (٦) - قيل: عثمان، وروى يوسف بن (٧) عبد الله بن سلام، قال: كانت الصّلاةُ يوم العيد قبل الخُطبَة، فلمّا كان عثمان كَثُرَ النّاسُ، فقدَّمَ الخُطْبَةَ، وأراد بذلك ألَّا يفترق النّاسُ وأن يجتمعُوا (٨).

القولُ الثّاني - قيل: أوّل من قدَّمَها عمر بن الخطّاب.

القولُ الثّالث: أوّل من قدّمها ابن الزّبير، وقال ابن عبد البرّ (٩): "والصّحيحُ عندي أنّ أوَّلَ من قدّمها عثمان بن عفّان".


(١) في الواضحة كما نَصَّ على ذلك الباجي.
(٢) في الموطَّأ (٤٨٩) رواية يحيى.
(٣) في سننه (١١٤٨).
(٤) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٦ بتصرُّفٍ.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) هذا القول مقتبى من الاستذكار: ٧/ ١٩ مختصرًا.
(٧) "يوسف بن" زيادة الاستذكار.
(٨) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٠/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٩) في الاستذكار: ٧/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>