للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام (١) - ووجه ذلك: الاتفاق على غُسْلِ الجمعة والاختلاف في غُسْلِ العِيدَين.

المسألة الثَّالثة (٢):

قال مالكٌ: ويُستَحبُّ أنّ يكون غُسله متَّصِلًا بغُدُوَّهِ إلى الصّلاة (٣).

قال ابنُ حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد وقت صلاة العيد (٤).

قال مالكٌ في "المختصر": فَإِنِ اغتسلَ للعيدَيْن قبل الفجر فواسعٌ.

المسألةُ الرّابعة (٥):

قوله: "ولا أذانَ فِيهِمَا ولا إقامَة" (٦) لا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ في أنّه لا أذَانَ فيهما (٧) ولا إقامة في العِيدَين، ولا في شيء من الصّلوات المسنونات (٨)، ولا في شيءٍ من النَّوافِلِ والتَّطوُّعُ، وهو الثاّبتُ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - (٩)، وعن ابن عبّاس؛ أنّه لم يكن يُؤَذذِن يوم الفِطْرِ ولا يوم الأضْحَى ولا يقام (١٠).

المسألة الخامسة (١١):

قال في، "المختصر": ولا أذانَ في عيدٍ ولا في خُسُوفٍ ولا اسْتِسْقَاءٍ.

قال الإمام (١٢): ودليلُنا على ذلك من جهة المعنى: أنّ الأذانَ والإقامةَ إنّما شُرِعَا للفرائض، وأمّا النّوافل فلا يؤذَّن لها (١٣) ولا يقام، وصلاةُ العِيدَئن نافلةٌ، فكان


(١) النّقلُ موصول من المنتقى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) في المنتقى: "المُصَلَّى".
(٤) في المنتقى: " ... الغسل للعيد بعد صلاة الصُّبح" وهو أسدّ.
(٥) القسم الأوّل من هذه الفقرة إلى قوله: "والتطوع" مقتبسٌ من الإستذكار: ٧/ ١٢.
(٦) الّذي في الموطَّأ (٤٨٧) رواية يحيى: "لم يكن في الفِطْرِ والأضحَى نداءٌ ولا إقامةٌ".
(٧) حذفها أوْلَى.
(٨) "المسنونات"، زيادة من الاستذكار.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٥٦) من حديث جابر بن سمرة.
(١٠) أخرجه عبد الرّزّاق (٥٦٢٧).
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٥.
(١٢) النقل موصول من المنتقى.
(١٣) ف: "فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>