للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد:

قال الشّيخُ أبو عمر (١): "لم يذكر مالك في هذا الباب حديثًا مُسْنَدًا ولا مرفوعًا، وإنّما ذكرَ أنّه سمعَ غيرَ واحدٍ من علمائهم يقول: لم يكن في الفِطْر والأضحى نداءٌ ولا إقامةٌ على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، قال مالكٌ (٢): "وتلْكَ السُّنَّة لَا خِلاَف فيها" (٣) يعني عندهم في المدينة، وأمّا غيرها فالخلاف فيها لا يُلْتَفَتُ إليه.

قال القاضي أبو الوليد (٤): "هذا الحديث وإن لم يُسْنِدْه مالكٌ فإنّه يجري عنده مَجْرَى المتواتر من الأخبار، وهو أقوى من المُسْنَدِ؛ لأنّه سمع ذلك من غيرِ واحدٍ من علمائهم، ولا يقول ذلك إلَّا من سَمِعَهُ من عددٍ كثيرِ، والعلماءُ الّذين سمع ذلك منهم هم التابعون الّذين شاهَدُوا الصّحابة وصَلّوا معهم، وسمعوا منهم وحققوا ذلك وأثبتوه باتِّصالِ العمل إلى وقت إخبارهم به، ثمّ أكَّدَ مالك ذلك بقوله (٥): وتلْكَ السُّنَّةُ الّتي لا خلافَ فيها عندنا".

الفقه في خمس مسائل:

المسألةُ الأولى (٦):

الغُسلُ للعِيدَيْن مستحبٌ عند جماعة العلماء بالمدينة، كان ابن عمر وابن المسيَّب وسالم بن عبد الله يغتسلون للعِيدَيْن. ويأمرونَ النّاس بالغُسْلِ، ورُوِيَ ذلك عن علماء الحجاز والعراق، منهم: علىّ وابن عبّاس، وجماعة من التّابعين: الحسن وغيره.

ومنهم من كان أيضًا لا يغتسل كابن عمر وغيره، قال نافع: ما رأيتُ ابن عمر اغتسل قطّ للعيد (٧).

المسألة الثّانية (٨):

قال مالك: ولا أُوجِبُ غُسلَ العِيدِ كغُسْلِ يوم الجمعة.


(١) في الاستذكار: ٧/ ٩ - ١٠.
(٢) في الموطَّأ: ١/ ٢٥٠ رواية يحيى.
(٣) هنا ينتهي النقل من الاستذكار.
(٤) في المنتقى: ١/ ٣١٥.
(٥) في الموطَّأ: ١/ ٢٥٠ رواية يحيى.
(٦) الففرة الأولى مقتبسةٌ من الاستذكار: ٧/ ١٠.
(٧) أخرجه عبد الرزّاق (٥٧٥٤).
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>