للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد أوضحناه في غير هذا الموضع.

الحائضُ بمكَّةَ (١)

الأحاديث (٢):

تنبيه على وهم الإسناد:

الحديثان هكذا رواهما يحيى (٣) بهذين الإسنادين، ولم يَرْوِ ذلك أحدٌ من رواة "الموطّأ" ولا غيرهم عن مالك، وإنّما الحديث عند جميعهم (٤): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة، عن عائشة، لا عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة كما رواه يحيى، وليس إسناد عبد الرّحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة "الموطّأ" في هذا الحديث، وهو وَهْمٌ عظيمٌ (٥).

وأمّا إفاضة الحائض، فالآثار (٦) المرفوعة في هذا الباب؛ أنّ طوافَ الإفاضةِ يحبسُ الحائضَ بمكّة لا تبرَحُ حتّى تطوفَ للإفاضة؛ لأنّه الطّواف المفترَض على كلِّ مَنْ حجَّ، فإنْ كانت الحائضُ قد طافت قبل أنّ تحيضَ، جاز لها بالسُّنَّة أنّ تخرجَ ولا تودِّع البيتَ، ورُخِّصَ أيضًا في ذلك للحائض وحدها دون غيرها، وهذا أمر مُجْمَعٌ عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، لا خلاف بينهم فيه.

وأجمع العلماء على أنّ طواف الوداع من النُّسُكِ، ومن سُنَنِ الحجِّ المسنونة.

كما أجمعوا أنّ طواف الإفاضة فريضةٌ.

واختلف الفقهاء فيمن صدر ولم يودِّع:


(١) جمع المؤلِّف تحت هذه التّرجمة بين بابين هما: باب دخول الحائض مكّة، وباب إفاضة الحائض، وهما مقتبسان في الاستذكار: ١٣/ ٢٣٤، ٢٦٢ - ٢٦٥.
(٢) الواردة في الموطّأ (١٢٢٧ - إلى - ١٢٣٨) رواية يحيى.
(٣) في الموطّأ (١٢٢٧، ١٢٢٨) الإسناد الأوّل: "عن مالك، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة" والثّاني: "عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة بن الزبير، عن عائشة".
(٤) انظر رواية أبي مصعب الزهري (١٣٠٣، ١٣٢٤) وسويد بن سعيد (٥١٣)، وابن القاسم (٣٨)، والقعنبي كلما في مسند الموطّأ للجوهري (١٧٣).
(٥) للتوسع انظر التمهيد: ١٩/ ٢٦٣.
(٦) في الأصل: "والآثار" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>