للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الوهّاب (١): "وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ" ثمّ رجع مالك، فقال: لا يتبعه إِلَّا في عدمه أو في غيبته (٢). قال عبد الوهّاب (٣): "وهو قول عبد الملك".

الفصل الخامس (٤) في رفق الطّالب بالغريم أو الحميل

ووجه ذلك: أنّ الطّالب قد يَهَبُ حقَّه للغريم أو الحميل، أو يؤخّر أحدهما. فأمّا الهِبَة، فإن وهبَ الغريمُ فقد بَرِيءَ الحميلُ؛ لأنّ الهِبَة كالاقتضاء.

فرع:

ومن أخذ حميلًا بثمنِ سِلعةٍ، على أنّ له أنّ يأخذ أيّهما شاءَ، فمات الغريم، ثمّ أراد أنّ يطالب الحميل ففي "العُتبِيَّة" (٥) و"الموّازية" عن مالك: يحلف ما وضع إِلَّا للميِّت وهو على حقّه، قال محمّد: فيها شيءٍ، وقال في موضع آخر: فيها نظر.

وأمّا إنَّ أخذ الغريم ففي "العُتبِيَّة" (٦) و"الموّازية" لأشهَب عن مالك: إنَّ أخذه سنة

فالحبالةُ ثابتة، إِلَّا أنّ للحميل أنّ يمنع التأخير ويقول: أخاف أنّ يفلس، فليس له التّأخير.


(١) في المعونة: ٢/ ١٢٣٣.
(٢) ووجه هذا القول: أنّه وثيقة بالحقِّ، فلم ينتقل إليه إِلَّا مع تعذُّر استيفاء الحقّ من محلّه كالرّهن.
(٣) في المعونة: ٢/ ١٢٣٣.
(٤) هذا الفصل بفرعه مقتبس من المنتقي: ٦/ ٨٨.
(٥) ١١/ ٣٠٢ في سماع أشهب وابن نافع، رواية سحنون، من كتاب الأقضية.
(٦) ١١/ ٣٠٢ في سماع أشهب وابن نافع، رواية سحنون، من كتاب الأقضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>