للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

الدّليلُ على صِحَّةِ ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك: ما رواه أنس ابن مالكٌ قال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ والنبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما. قام إلى الصَّلاة حتّى قام القوم (٢)، وإنّما كان يكلّمه في أنّ يفرض له اغتنامًا لخلوته.

المسألة الرّابعة (٣): قوله "حتّى جَاءَهُ رِجَالٌ"

فيه دليل على اهتبال الأَيمَّة بتسويتها؛ لأنّه أمرٌ يلزم الأيمَّة مراعاته، على حسبِ ما تقدَّم من فعلِ عثمان وعليّ.

قال ابن حبيب: وقد رأيتُ أميرَ المدينة قد وكَّلَ رِجَالًا لتسويةِ الصُّفُوفِ في مسجد رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فمن وجده دون الصَّفِّ وهو يمكنه أنّ يدخل فيه ساروا به بعد الصَّلاة إلى السِّجْن.

المسألة الخامسة (٤):

قال: ويلزم الإمام أنّ يتربّص بعد الإقامة يسيرًا، حتّى يعتدل النّاس في صفوفهم، رواه ابنُ حبيب عن مالكٌ.

وضعُ اليَدَيْنِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ

مالكٌ (٥)، عن عبد الكريم بن أبي المخَارِقِ البَصْرِيّ؛ أنّه قال: مِنْ كلامِ النُّبُوَّةِ: "إذًا لَمْ تَسْتَحْي فَافْعَل مَا شِئتَ" ووضعُ اليَدَينِ إحْدَاهُمَا على الأُخْرَى في الصَّلاةِ، يَضَعُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، وتعجيلُ الفِطرِ، والاسْتِينَاءُ بالسُّحُورِ.

الإسناد:

قال أبو عمر (٦): أرسلَ مالكٌ هذا الحديث ولم يُسْنِدْهُ، ويُسْنَدُ من حديث أبي


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٠.
(٢) أخرجه البخاريّ (٦٤٢)، ومسلم (٣٧٦).
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٠.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٠.
(٥) في الموطَّأ (٤٣٦) رواية يحييى.
(٦) لم نجد هذا النّقل في كتب ابن عبد البرّ، ولكن وجدنا معناه في التمهيد: ٢٠/ ٦٧، ٦٨، والاستذكار: ٦/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>