للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحاديث في ذلك أربعة:

الحديثُ الأوّل: روى أنس عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "سَوُّا صُفُوفَكُمْ، فَإِن تَسْوِيةَ الصَّفُوفِ من إقامَةِ الصَّلاةِ" (١).

الحديثُ الثّاني: "لَتُسوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْلَيُخَالِفَنّ اللهُ بينَ وُجُوهِكُمْ" (٢).

الحديثُ الثّالث: روى أنس أيضًا؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُم وَتَرَاصُّوا، فَإنِّي أَركُمْ مِنْ وَرَاء ظَهرِي" (٣).

الحديثُ الرّابع: روى أَنس؟ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: رُّصُّوا صُفُوفَكُم وقارِبُوا بينَها، وحاذوا بالأعنَاقِ، فوالَّذي نفسِي بيَدِهِ إِنِّي لأَرى الشَّيطَانَ يدخلُ من خلالِ الصَّفِّ، كأنَّهُ الحَذَف (٤).

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى:

تسويةُ الصّفوف مندوبٌ إليه، وتسويةُ الصُّفوف من هيئات الصّلاة أيضًا، والتّراصّ فيها وهو من إتمامها.

المسألةُ الثّانية (٥):

قوله (٦) في هذا الباب: "فلم أَزلْ أُكُلِّمُه حتّى جاءَهُ رِجَالٌ" دليل على جواز الكلام بعد إقامة الصّلاة قبلَ الإحرامِ فيها (٧)، وبهذا قال فقهاء الأمصار، غير أهل الكوفة فإنّهم قالوا: الكلامٌ ممنوعٌ بَعْدَ إقامة الصّلاة وقبل الإحرام لها.


(١) أخرجه البخاريّ (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣).
(٢) أخرجه البخاريّ (٧١٧)، ومسلم (٤٦٣) من حديث النُّعمان بن بشير.
(٣) أخرجه البخاريّ (٧١٩)، ومسلم (٤٣٤).
(٤) أخرجه أحمد: ٣/ ٢٦٠، وأبو داود (٦٦٧)، والنَّسائي في الكبرى (٨٨٩)، وابن خزيمة (١٥٤٥)، وابن حبان (٩٣٣٩)، والبيهقي: ٣/ ١٠٠.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٠.
(٦) من حديث الموطَّأ (٤٣٥) رواية يحيى.
(٧) في المنتقى: "بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>