للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الثّانيةُ (١):

قال علماؤنا (٢): وكذلك العبدُ يطلِّقُ الحُرِّة حاملًا، فلا نَفَقَةَ عليه؛ لأنّ نَفَقَةَ الزّوجيّة قد بطلت بالطّلاق البائن، وليس للعبد أنّ يُنفِقَ مالًا لسَيِّدِهِ فيه حقّ الانتزاع على ابنه وهو حرٌّ، كما ليس له ذلك بعد الولادة.

المسألةُ الثَالثةُ (٣):

وقولُه (٤): "وَلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أنّ يَسْتَرْضِعَ لابْنِهِ وَهُوَ عَبْدٌ لقومٍ آخَرِينَ" وكذلك ليس عليه نَفَقَة. وأجمعَ العلّماءُ على هذا ممّن يقول بالنَّفَقَة على الحامل وممّن لا يقول بذلك.

ووجهه: أنّ العبدَ نَفَقَته على سيِّدِه دون ابْنِهِ، وهذا عبدٌ لموالي الأمّ فكانت نفقته عليه، واللهُ أعلمُ.

باب عدّة الّتي تفقد زوجها

قال (٥) اللهُ العظيمُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية (٦).

قيل: إتها ناسخةٌ لقولِهِ: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (٧) قال علماؤنا: كانت


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٩٠.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) هذه المسألة مقشة من المنتقى: ٤/ ٩٠.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (١٦٧٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٤٩).
(٥) كلام المؤلِّف إلى بداية قوله: قال أهل اللُّغة ورد في أحكام القرآن: ١/ ٢٠٧ - ٢١٠.
(٦) ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٧) البقرة: ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>