للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِدَّةُ الوفاةِ في صَدْرِ الإِسلامِ حَوْلًا كاملًا، كما كانت في الجاهليّة، ثمّ نَسَخَ اللهُ ذلك بأربعةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، قَالَهُ الأكثرون من علمائنا (١).

وقيل: إنّها منسوخةٌ بقوله: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} * الآية (٢)، تعتدُّ حيث شاءت؛ رُوِيَ عن ابن عبّاس (٣) وعطاء* (٤).

التّربُّصُ: الانتظار، ومُتَعَلِّقُهُ ثلاثة أشياء: النّكاح، والطِّيب، والخروج والتَّصرُّف.

أمَّا "النّكاح" فإذا وضعت المتوفَّى عنها زوجُها ولو بعدَ وَفاتِه بلحظةٍ حلَّتْ.

وقيل: لا تحلُّ إلاَّ بانقضاءِ الأَشهُرِ، قاله ابنُ عباس.

وقيل: لا تحلُّ إلاَّ بعدَ الطُّهْرِ من النِّفاس، قاله الحسن والأوزاعيّ، وسيأتي بيانُه.

وأمَّا "الطِّيبُ والزِّينةُ" فقد رُوِي عن الحسن أنّه كان يجوِّزُ ذلك لها (٥).


(١) انظر تفسبر الطبري: ٢/ ٥٧٩ حيث رواه عن قتادة وغيره.
(٢) البقرة: ٢٤٠.
(٣) هو الذي رجحه الطبري في تفسيره: ٢/ ٥٨٢، والمؤلِّف في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٣٢.
(٤) رواه الطبري في تفسيره: ٢/ ٥١٤، ٥٨٢، وابن أبي شيبة (١٨٨٤١).
(٥) الظّاهر أنّه سقط في هذا الموضع كلام طويل، ونرى من المستحسن ان نثبت في هذا الهامش خلاصته حتى تتم الفائدة إن شاء الله.
يقول المؤلّف رحمه الله في أحكام القرآن: ١/ ٢٠٩ في أثناء كلامه على رواية الحسن: "أنه جوّز ذلك لها احتجاجاً بما رُوِي أنْ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لاسماء بنت عُميس حين مات جعفر: "أمسكي ثلاثاً، ثم افعلي ما بدا لك"، وهذا حديثٌ باطل ...
وأما الخروجُ فعلى ثلاثة أَوْجهٍ:
الأوّل: خروجُ انتقالٍ، ولا سبيلَ إليه عند عامَّةِ العلماء ... لاعتقادهم أنّ آية الإخراج لم تُنْسَخْ ...
الثّاني: خروجُ العبادة، كالحجِّ والعمرة، قال ابن عبّاس وعطاء: يحْجَجْنَ لأداء الفَرْض عليهنّ، وقد قال عمر وابن عمر: لا يحججن؛ وقد كان عمر رضي الله عنه يردّ المعتدّات من البيداء يمنعهُنَّ الحجَّ؛ فرأيُ عمر في الخُلَفَاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أنَّ عمومَ فرضِ التّربُّص =

<<  <  ج: ص:  >  >>