للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآيةُ عامَّةٌ في كلِّ متزوّجةٍ، مدخولٍ بها أو غير مدخولٍ بها، كبيرةٍ أو صغيرةٍ، أَمَةٍ أو حُرَّة، حامِلٍ أو غير حاملٍ، كما تَقَدَّم، وهي خاصَّةٌ في المُدَّةِ؛ فإن كانت أَمَةً فتعتدُّ نِصْفَ عِدَّة الحُرِّة إجماعًا، إِلَّا ما يُحْكَى عن الأَصَمِّ؛ فإنَّه سَوَّى فيه بين الحرَّة والأَمَة، والحجّةُ عليه: الإجماع على ذلك، واللهُ أعلمُ.

قال أهل اللُّغةِ: (١) فقدُ الشّيءِ هو تَلَفُهُ بعدَ حُضُوره، وعدَمُهُ بعدَ وجُودِهِ، قال اللهُ العظيمُ: {وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ} الآية، إلى قوله: {زَعِيمٌ} (٢)، فالمفقودُ هو الّذي يغيبُ حتّى ينقطع أَثَرُهُ ولا يُعْلَم خَبَرُه، وهو على أربعةِ أَوْجُهٍ:

١ - مفقودٌ في بلاد المسلمين.

٢ - ومفقودٌ في بلاد العَدُوِّ.

٣ - ومفقودٌ في صَفِّ المسلمينَ في قتالِ العَدُوِّ.

٤ - ومفقودٌ في حرب المسملينَ في الفِتَنِ الّتي تكونُ بينهم، على ما نبيّنه في "المسائل" إنَّ شاء الله.

الفقه في خمس مسائل:

المسألةُ الأوُلى (٣):

قال الإمامُ ابنُ العربيّ: مسالةُ المفقودِ وقعَتْ في زَمَانِ عمرَ، فقضَى فيها عمر


= في زَمَنِ العِدَّةِ مُقَدَّمٌ على عموم زمان فرضِ الحَجِّ، لا سيّما إنَّ قلنا إنَّه على التّراخي، كان قلنا على الفَوْرِ فحقُّ التّربّصِ آكَدٌ من حقِّ الحجِّ؛ لأنّ حقَّ العِدَّة لله تعالى ثّمّ للآدميِّ في صيانة مَائِهِ وتحرير نَسَبِهِ، وحقُّ الحجِّ خاصٌّ بالله سبحانه.
الثَالث: خروجُها بالنّهار للتّصرُّف ورجوعُها باللّيل، قاله ابن عمر وغيره".
(١) هذه الفقرة مقتبسة من المقدِّمات الممهّدات: ١/ ٥٢٥.
(٢) يوسف: ٧١ - ٧٢.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>