وإذا قسم الحَبْس بين أهله من غَلَّةٍ أو سُكنَى، فليس على كثرة العدد وليبدأ بأهل الحاجة.
مسألة:
وأمّا الكراء والغَلَّةُ، فإنَ حقَّ منِ انتجع أو غاب لا يسقط، وإنّما يسقط حقّه من السُّكنَى إذا لم يكن فيه فضل، قاله ابن القاسم.
الباب السّادس (١) في استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله بالموت
فإنّ انتقاله يكون على ضربين: إلى المحبّس أو المعمر عليهم، وإلى غيرهم.
فأمّا الانتقال إلى المحبِّس أو المعمر، فلا يخلو أنّ يكون ذلك بلفظ الإشاعة أو الإبهام. فإن كان بلفظ الإشاعة، فقد روَى محمّد عن مالك وابن القاسم وأَشهَب وابن وَهب فيمن حبَّسَ دارًا على قوم فمات بعضهم؛ فإنّ ما كان للميِّت من ذلك يرجع إلى بقيَّة أصحابه حتّى ينقرضوا، وذلك في الأحباس كلِّها من غلَّةٍ أو مسكن، كان مرجع الحَبْس إلى صاحب الأصل أو غيره، أو إلى النّسل.
وروى ابن حبيب عن مُطرِّف عن مالك؛ أنَّ ما لا يُقسم من عبدٍ أو أصل أو دارٍ فنصيب الميِّت يرجع إلى أصحابه، ونحوه روى ابن وهب عن مالك. قال سحنون: وكذلك روى عنه جميع الرُّواة.