للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عربية:

قوله: "فَوُضِعَت بِالبَقِيعِ" البقيع: كلّ أرض سهلة، وهو القطيع من الأرض، وهو البقعة أيضًا.

الصّلاة على الجنازة في المسجدِ

الفقه (١):

الصّلاة على الميِّتِ في المسجد له صُوَرٌ:

أحدها: أنّ يدخل الميِّت في المسجدِ، وكرهه علماؤنا (٢) لئلّا يخرج منه شيءٌ، وتعريض المسجد للنّجاسة لا معنى له، والحديث يحتمل أنّ يكون خوف أنّ ينفجر في المسجد، وإنّما أذنت عائشة (٣) بالمرور عليها في المسجد؛ لأنّها أَمِنَت عليه أنّ ينفجرَ أو يخرجَ منه شيءٌ، بَيْدَ أنَّ مالكًا مَنَعَهُ للذَّرائعِ فمنع منه؛ لأنّ النّاس كانوا يسترسلون في ذلك، والله أعلم.

تنبيهٌ على وَهَمٍ:

قال جماعةٌ من الشّارحين للحديث منهم ابن شعبان (٤): إنّما كره الصّلاة على الجنازة في المسجدِ؛ لأنّها ميتةٌ وجيفَةٌ، وليس هذا بشيءٍ؛ لأنّه لم يحسن عبارة المسألة، وإنّما المسألة مبنيةٌ على القول بنجاسة الميِّت، وهي مسألة خلاف.

فعلى القول بنجاسته يتبيَّن وجه المنع، وعلى القول أنّه ليس بنجسٍ يكون المنع حماية للذَّريعةِ، لئلّا ينفجر منه شيءٌ.

ويتعارض أيضًا حديث عائشة وحديث وقع في "كتاب أبي داود" (٥) فيه: "إِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ في مَسْجِدٍ فَلَا شَيْءَ لَه" والجمع بينهما بعيدٌ جدًّا، واللهُ أعلم.


(١) انظر كلامه في الفقه في عارضة الأحوذي: ٢/ ٢٥٠.
(٢) انظر التنبيهات للقاضي عياض: ٣٣/ ب.
(٣) كما في حديث الموطّأ (٦١٤) رواية يحيى.
(٤) انظر قول ابن شعبان في تفسير الموطّأ للبوني: ٧٢/ أ.
(٥) الحديث (٣١٩١) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>