للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى (١):

قال علماؤنا: إنّما قال ذلك ابن عمر حماية أنّ يصلّى في الوقت المنهي عنه. وقوله: "لِوَقْتِهِمَا" يحتملُ أنّ يريد به لوقت الصّلاتين (٢)، وهو الوقت المختار لهما في العصر إلى أنّ تصفرّ الشّمس، وفي الصُّبح إلى الإسفار، وهي رواية ابن القاسم في "المدونة" (٣)، وفي "المختصر": يُصَلَّى عليها، إلَّا عندما يهمّ قرن الشيطان أنّ يطلع فلا يصلّى عليها (٤)، إلَّا أنّ يخاف عليها.

قال الإمام (٥): وقوله في الصُّبح (٦)، مبنيٌّ على أنّ الوقت المختار للصُّبح جميع وقتها، وأنّه ليس لها وقت ضرورة.

ووجه رواية ابن القاسم: مبنية على أنّ لها وقت ضرورة، وهو من الإسفار إلى طلوع الشّمس.

ويحتمل أنّ يريد بقوله: "إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا" أي لوقت صلاتي (٧) الجنازتين على ما تقدّم.

المسألة الثّانية (٨):

فإنْ أخَّرَ الصّلاة عليها حتّى تغرب الشّمس؟

فرَوَى ابنُ القاسم وابنُ وهب عن مالك: يبدأ بالمغرب وذلك لضيق وقتها، أو لفضيلة تقديمها، وأمّا صلاة الجنازة فليس بعض الأوقات أخصّ بها من بعض، فإن صلّى عليها قبل المغرب فلا بأس به، وهو مبنيٌّ على سَعَةِ وقت المغرب، واللهُ أعلم.


(١) ما عدا الفقرة الأولى مقتبسٌ من المنتقى: ٢/ ١٧.
(٢) غ، جـ: "الصّلاة" والمثبت من المنتقى.
(٣) ١/ ١٧١ في الصّلاة علي الجازة بعد الصُّبح وبعد العصر.
(٤) في المنتقى: " ... يصلّى عليها، إلا عندما تهمّ الشّمس أنّ تطلع، وعندما تهمّ أنّ تغرب، ويصفّر أثرها في الأرض، فلا يصلّى عليها".
(٥) الكلام موصولٌ للإمام الباجي.
(٦) غ، جـ:"وقوله في الصُّبح هذا" والمثبت من المنتقى.
(٧) غ، جـ: "صلاة" والمثبت من المنتقى.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>