للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يصحّ أنّ عثمان قَدَّمها، وهو كذِبٌ عليه (١)، وأنّ الّذي قدَّمها هو ابن الزّبير، وقيل: مروان بن الحَكَم، وإنّما فعلا ذلك لأنهما كانا يسُبَّانِ عليًّا. فهذا سَبَّاهُ افترق النّاس فَرَدَّاهَا قبلَ الصّلاة (٢).

قال الإمام: وكذلك اختلفوا في أوَّلِ من أَحْدَثَ الأذان والاقامة من بني أميّة:

فرُوِيَ أنّ أوَّلَ من فعل ذلك معاوية (٣).

ورُوِيَ أنّ أوّل من أَحْدَثَ ذلك ابن الزُّببر (٤).

وقيل: إنّ أوّل من قدّمها زياد.

وقيل: إنّ أوّل من جلس على المِنْبَر في العِيدَيْنِ وأَذَّنَ فيهما هو زياد (٥).

وقال أبو عمر بن عبد الله (٦): "والصّحيح عندي أنّ أوّل من أحدثه معاوية، وقولُ من قالَ: إنّه أَحدَثَهُ زياد موقوفٌ عليه" (٧).

المسألة الثّانية- قوله (٨): "صلاة العيد"

صلاةُ العِيدِ هي عند مالك سنّة. وعند أبي حنيفة واجبة (٩)، وحجّته: مواظبة النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - عليها. وهي بوقتٍ مخصُوصٍ، وتصلَّى في الجماعة، وشُرِعَت لها الخُطْبَة، فكانت واجبةٌ، أصله صلاة الجمعة.

قال الإمام الحافظ (١٠): لا أعرفُ ولا أَعلمُ أحدًا قال: إنها فرض على الكفاية، إلَّا أبا سعيد الأصطخريّ من أصحاب الشّافعيّ (١١)، وهي دَعْوَةٌ لا بُرْهانَ عليها،


(١) يقول المؤلِّف في العارضة: ٣/ ٦ عن هذه الرِّواية:"هي باطلةٌ مدسوسةٌ، فلا تلتفتوا إليها".
(٢) يقول المؤلِّف في العارضة: ٣/ ٤ هذا تغيير للسُّنَّة بالنظر والقاس، وذلك باطلٌ بإجماع الأُمَّة، وإنّما لم يجلس النّاس لهم لأنّهم كانوا يعظون فيقولون ما لا يفعلون، فقذفتهم قلوب النّاس، فلو أنّهم حينئذٍ يتركون النّاس ويخطبون على أصحابهم خاصّة لكان أفضل لهم من تغيير السُّنَّة".
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣٥٧٥٥).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٣٥٧٥٦).
(٥) انظر التمهبد: ١٠/ ٣٤٦.
(٦) في الاستذكار: ٧/ ٢١ بنحوه.
(٧) جـ: "فيه".
(٨) الظاهر أنّ كلمة: "قوله" مقحمةٌ على النَّصِّ.
(٩) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧١، والمبسوط: ٢/ ٣٧.
(١٠) انظر هذه الففرة في العارضة: ٣/ ٢.
(١١) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>