للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتنعَكِسُ على قائلها فلا يَقدِر على الانفصال عنها. وقد أجمع العلماءُ على أنّها صلاةٌ مخصوصةٌ بوَقْتٍ، ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ، فكانت كالضُّحَى.

المسألة الثّالثة (١):

فإن قيل: فهل يقاتَلُ أهل بلدِ اتَّفقوا على تركها؟

قلنا: لا نقول ذلك. ومن أصحاب الشّافعيّ من قال: يُقاتَلُونَ؛ لأنّها من شعائر الإسلام، وفي تَرْكِها تهاونٌ بالشّريعة (٢)، لقوله عزّ وجل: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} الاَية (٣). والأوّلُ أصحُّ.

المسألة الرّابعة (٤):

قال علماؤنا (٥): ومن بدأ بالخُطبَةِ قبل الصّلاة أعادَهَا بعد الصّلاة. فإن لم يفعل، فذلك مجزىء عنه وقد أساءَ، قاله أشهب.

قال الإمام: ووجه ذلك: أنّ تأخيرها ليس بشَرْطٍ في صحّة الصّلاة، وكذلك كلّ خُطبَةٍ بعد الصّلاة ليست بشرطٍ في صحَّتِها، ولكن السُّنَّة في العِيدَيْن أنّ يُؤْتَى بها بعد الصّلاة، فإذا لم يفعل فهو بمنزلة من لم يَخْطُب فصلاتُه صحيحةٌ، وقد أساء في تَرْكِ الخُطبَة.

المسألة الخامسة (٦):

قولُ عمر في حديث مالك (٧): إنّ هَذَيْنِ يومانِ نَهَى رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - عن صِيَامِهِمَا.

قال الإمام: لا خلاف بين العلماء في أنّ صيامَ يومِ الفِطْرِ والأَضْحَى لا يجوز بهذا الحديث وما كان مثله، لا لنَذْرٍ ولا لِتَطَوُّعِ.

وقد اختلف العلماء في صيام أيَّام التّشريق للمُتَمتِّعِ الّذي لا يجد هَدْيًا ولم يصم


(١) انظرها في العارضة: ٣/ ٢.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٨٢.
(٣) الحجّ: ٣٢.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٦.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ٢٢ - ٢٣.
(٧) في الموطَّأ (٤٩١) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>