للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْلِهِ" (١). وحديث عليّ بن أبي طالب؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال له: "يا عليّ ثلاثٌ لا تُؤَخِّرها: الصّلاةُ إذا أَتَتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأَيِّمُ إذا وَجَدَتْ لها كُفْؤَا" (٢).

الفائدةُ الثّالثة (٣):

قوله: "فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيهِ، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" فيه ما يدلُّ على أنّ المراد به المشي لا الدّفن، هذا ظاهرُ الحديث، وكلُّ ما احتملَ المعنى فليس ببعيدٍ في التّأويل.

وروى عن أبي بكرة؛ أنّه أسرعَ المشي في جنازة عثمان بن أبي العاصي وأَمَرَهُم بذلك، وقال (٤): لقد رأيتنا نَرْملُ مع النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - رَمْلًا (٥).

ورَوَى ابنُ مسعود؛ أنَّه قال: سألنا نَبيّنا محمّد - صلّى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة، فقال: "دُونَ الخَبَبِ، إنّ كان خَيْرًا يعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فَبُعْدًا (٦) لأهل النّار" (٧).

تمّ كتاب الجنائز والحمدُ لله


(١) أخرجه أبو داود (٣١٥٩).
(٢) أخرجه أحمد: ١/ ١٠٥، وابن ماجه (١٤٨٦)، والترمذي (١٧١، ١٠٧٥)، والحاكم: ٢/ ١٦٢، والبيهقي: ٧/ ١٣٢.
(٣) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ٨/ ٤١٩، وانظر التمهيد: ١٦/ ٣٣.
(٤) غ، جـ: "وقالوا له قد رأيناك" والمثبت من الاستذكار.
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٨٢)، ومن طريقه البيهقي: ٤/ ٢٢.
(٦) غ: "كان شرًّا فبُعْدًا".
(٧) أخرجه أحمد: ١/ ٣٧٨، ٣٩٤، وأبو داود (٣١٨٤)، وابن ماجه (١٤٨٤)، والترمذي (١٥١١)، والبيهقي: ٤/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>