للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جهة المعنى: أنّ القَسامَةَ أضعفُ من الإقرار والبيّنة، وفي قَتلِ الواحد رَدْعٌ، قاله عبدُ الوَّهاب (١).

وإذا قلنا: لا يقتل إِلَّا واحدٌ، فهل يُقْسمُ على واحدٍ أو على جماعةٍ؟ ففي "المجموعة" من رواية ابنِ القاسمِ عن مالك: لا يُقْسمُ إِلَّا على واحد (٢).

وقال أشهب: إنَّ شاؤا أقسمُوا على واحدٍ، أو على اثنين، أو على جميعِهم، ولا يقتلونَ إِلَّا واحدًا.

فوجهُ الأوّل: أنّ فائدة القَسَامَة القِصَاص، ولا معنى لها على من لا يقتل.

ووجه الثّاني: أنّها إنّما هي على قَدْرِ الدَّعْوَى، ولا يجوزُ أنّ يكونَ في بعضِه، فإذا وجبَ القصاصُ بها كان لهم تعيين مَنْ يقتصّ منه؛ لأنّ القسامة قد تَناوَلَتهُ.

فهذا أقسموا على واحدٍ، فإنَّهم يقولون: إنّما مات من ضَرْبَتِه، ولا يقولون من ضربتهم، رواه ابن عبدوس، وابن الموّاز (٣).

الثّالثة (٤):

قوله: "تحْلِفُونَ" قال علماؤنا (٥): القَسَامَةُ لا تجبُ إِلَّا بأحدِ أمرينِ: إمَّا أنّ يقول: دمي عند فلان، أو يأتي بلَوْثٍ، وقد قال ابنُ شعبان: تجب القسامة بوجوه أربعة:

الأوَّلُ: المذكورُ.

والثّاني: أنّ يشهد الضّرب أو الجُرْحَ شاهدان مرضيان، ثمّ يعيش المضروب أو المجروح بعد ذلك أيامًا ثمّ يموت.

والثّالث: أنّ يشهدَ شاهدٌ مرضِيٌّ أنّ فلانًا قتل فلانًا.


(١) في المعونة: ٣/ ١٣٥٠.
(٢) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "سواء ثبتت القَسَامَة بدعوى الميِّت أو بلَوثٍ أو بيّنة على القتل، أو بيِّنة على الضّرب ثمّ عاش أيّامًا".
(٣) تتمّة العبارة كما في المنتقى: " ... وابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٥٦.
(٥) المراد هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>