للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرّابعُ: أنّ يشهد اللّوْث أو أهل البَدْوِ على قتيل، فيقسمُ مع قولهم.

ورَوَى ابنُ حبيبٍ عن مُطَرِّف عن مالك: أنّ مِنَ اللّوثِ (١) اللَّفِيف من السّواد، والنّساء والصّبيان يحضرون ذلك. ومثل الرَّجُلين والنَّفَر غير عدول، وليس هذا بمخالف للقول الأوّل، والثلاثة تدخلُ تحت قوله (٢): "أَوْ يَأتِيَ بِلَوْثٍ من بَيِّنَةٍ".

الرَّابعة (٣):

قوله (٤): "وَلَكِن. .. (٥) فَيَحْلِفُ مِنهُم خَمْسُونَ" يريدُ: أنّه يَحلِفُ الجماعةُ في النكُولِ كما يُحْلَف في الدّعوى؛ لأنّ القَسَامَةَ لمّا لم يَحلِف فيها إِلَّا اثنان، فما زاد إلى خمسين. فكذلك من تردّ عليهم الأَيْمَان.

وقال مالك (٦): لا يحلف إِلَّا المُدَّعَى عليه بخلاف المُدَّعِي (٧).

الخامسة (٨):

قوله (٩): "خَمْسِينَ يَمِينًا" ووجهُهُ: قول النّبي -عليه السّلام- (١٠): "فَتُبرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا".


(١) أي من اللّوْث الّذي يكون به القسامة.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٧٥) رواية يحيى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٠.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٧٧) رواية يحيى.
(٥) بقية الكلام كما في الموطَّأ: "ولكن الأيمان إذا كان كذلك، تُرَدُّ على المُدَّعَى عليهم ... ".
(٦) هو من رواية ابن حبيب عن مُطَرَّف، نصّ على ذلك الباجي.
(٧) قال مُطرِّف: "لأن الحالف المُدَّعَى عليه إنّما يبرِّئُ نفسه" عن المنتقى.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٠.
(٩) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٧٧) رواية يحيى.
(١٠) في حديث الموطَّأ (٢٥٧٤) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>