للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: فإنّ الأَيمان المردودة يُعتبر بِعَدَدها فيما انتقلت إليه كأَيمَانِ الحقوق، فكذلك الأَيْمَانُ الثّابتةُ في الخمسينَ (١).

السّادسة (٢):

قوله (٣): "وَبَرِئَ" يريدُ: من الدّم، وعليه جَلْدُ مئة وحبسُ عامٍ، قاله مالكٌ، وابنُ القاسم. وإنْ أبَى أنّ يحلِف حُبِسَ حتّى يحلِف.

وقال عبدُ الوهّابِ (٤) في المدَّعَى عليه إذا ردَّت عليه الأَيْمَان (٥) فَنَكَلَ: فيها روايتان:

إحداهُما: يُحبسُ إلى أنّ يحلِفَ.

والثّانية: تَلْزَمُه الدِّيةُ في مَالِهِ، وأراهُ أشار إلى رواية ابن القاسم (٦).

فإن حُبِسَ وطالَ سَجْنُه، فقال عبدُ الوهّابِ (٧): يُخَلَّى سبيلُه.

وفي "المَوَّازيَّة" و"العُتبِيَّة" (٨): إنّه يُحْبَسُ حتّى يَحْلِفَ، وقال محمّد: واتّفقوا على أنّه إنَّ نَكَل سُجِنَ أبدًا حتّى يَحْلِف.


(١) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "فإنّ عددها فيهما سواء كأيمان اللّعان".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦١.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٧٧) رواية يحيى.
(٤) في المعونة: ٣/ ١٣٤٣.
(٥) فإن حلف في هذه الحالة سقطت الدَّعوى عنه.
(٦) لم يردّ ذكر ابن القاسم في المعونة.
(٧) في المعونة: ٣/ ١٣٤٣.
(٨) ١٥/ ٤٨٤ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب العقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>