للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّاهد حين رأى ذلك ولم يعلم بعلمه فيه.

وقال غيره في "المجموعة": هذا إذا كان المشهود له حاضرًا لا يعلم أو غائبًا، وأمّا إنَّ كان يعلم فهو كالإقرار.

وقال ابنُ سحنون عن أبيه: إنّما ذلك فيما كان في كفالته (١). أو كان له القيامُ به كالحوالة والطلاق. وأمّا العُروض والحيوان فلا يبطل ذلك شهادته؛ لأنّ صاحب الحقّ إنَّ كان حاضرًا فهو أضاع حقّه، وإن كان غائبًا فليس للشّاهِد شهادة.

المسألة الرّابعة (٢):

فإذا ثبت هذا، فالشّهود على ثلاثة أضرُبٍ:

١ - ضربٌ يعرفُ الحاكم عدالته.

٢ - وضربٌ يَعرِف فسقَه.

٣ - وضربٌ يجهلُه.

فأمّا الأوّل: فيجب عليه الحُكم بشهادته، إنَّ لم يكن للمحكوم عليه مَدفَعٌ فيها. وقال سحنون في "العتبية" (٣): وذلك أنّ يكون مشهورًا عند الحاكم من معرفته مثل ما عند من يُعدِّلُه، فهذا عليه أنّ يقبلَهُ. ورَوَى يحيى عن ابنِ القاسم: أنّه إذا كان القاضي يعرفه وكان يُزَكِّيه عند غيره، فهذا الّذي يَسَعُه قَبُول شهادته.

وأمّا الضرب الثّاني: فلا يجوز له أنّ يحكُمَ بشهادته، وذلك على ضربين:

أحدهما: أنّ يعرف فسقه.

والثّاني: أنّ يجرح عنده بأنّه يرتكب محظورًا، كالزِّنا، والسَّرقة، وشرب الخّمْرِ، والعمل بالرِّبا أو ترك واجب كالصِّيام والصّلاة حتّى يخرج وقتها. وأمّا ترك الجمعة


(١) في المنتقى: "إنّما ذلك فيما كان من حقّ الله تعالى".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٩٢ - ١٩٤.
(٣) ١٠/ ١١٧ في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>