للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن رأى، وذكر ذلك عَمَّن لَقِيَ من أصحاب مالكٌ.

وقال ابنُ نافع وابنُ القاسم: لا حقّ للإمام فيها وهي لأهل الصُّلح.

قال الإمام (١): ووجه ما قال ابن حبيب: أنّهم إنّما (٢) صالحوا على ما تقدَّمَ ملكهم له، وهذه المعادن مُودَعَة في الأرض لم يعلموا بها، ولا تقدَّمَ ملكهم عليها، ولا تناولَها الصُّلح، فكان للإمام أنّ يُقْطِعها من شاء.

ووجه ما قاله ابن نافع: أنّ هذا من جملة صُلْحِهِم (٣).

وأمّا ما كان منها في أرض رَجُلٍ من أهل الإسَلام، فإنّه لا يملّكه في قول ابن القاسم، وقال مالكٌ: ذلك له، وله منعه.

وقال ابن القاسم (٤): ولا يورث عنه ذلك، وقال أشهب: يورث عنه ولا يبيعها، ولعلّه يريد أنَّ تركَ الإمام ذلك بيَدِ وَرَثَتِهِ بمنزلة الإقطاع لهم، وأمّا حقيقة (٥) الميراث فلا يصحّ؛ لأنّ موروثهم لم يملكها فكيف تُورث عنه.

المسألة السّادسة:

قال علماؤنا: ولا زكاة في معادِن النُّحاس ولا الحديد ولا الرَّصاص ولا الزّرنيخ.

باب الرِّكازِ

مالك (٦)، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".

الإسناد:

قال أبو عمر (٧): "هكذا ذَكَر مالك هذا الحديث في كتاب الزَّكاة هاهنا


(١) النقل موصول من المنتقى.
(٢) غ، جـ: "لما" والمثبت من المنتقى.
(٣) انظر وجه ما قاله ابن نافع بتفصيل في المنتقى.
(٤) ذكر الباجي في المنتقى قبل إيراد قول ابن القاسم: "إذا ثبت ذلك، فمن أقطع من هذه المعادن شيئًا لم يكن له بيعها؛ لأنّه لايملكها".
(٥) غ: "بقية"، جـ: "إباحة" والمثبت من المنتقى.
(٦) في الموطّأ (٦٧١) رواية يحيى.
(٧) في الاستذكار: ٩/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>