للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والضَّحيَّةُ لا تجبُ إِلَّا بالذَّبْح، خلافًا للهدايا الّتي تجبُ بالتّقليدِ والإشعار. وقد روى ابن القاسم عن مالك (١) ما يدلُّ أنّها تجب بالتّسمية قبل الذَّبْح، فقال: لا تُجَزُّ الضّحيّةُ بعد أنّ تسمَّى، فإن فعَلَ انتفعَ بِصُوفِهَا ولم يَبِعْه.

قال سحنون (٢) وأَشْهَب: لا بأس بِبَيعِهِ إذا جَزَّهُ قبل الذَّبْحِ، وخفّف ذلك أَصْبغ، وهذا الّذي بني عليه هو أنّها إنّما تجب بالذّبح، وهو المشهورُ في المذهب، والله أعلم.


(١) في المقدِّمات: "عن مالك في ساعه من كتاب الضحايا من العُتْبيَّة" قلنا وهو في العتبية: ٣/ ٣٣٥ من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون، وانظر المدوّنة: ٢/ ٣ - ٤.
(٢) قاله في العتبية: ٣/ ٣٣٧ كتاب الضحايا والعقيقة، من سماع ابن القاسم من مالك، رواية سحنون من كتاب القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>