للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِخْنَفُ بن سُلَيْم قال: ونحن وقوفٌ مع النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - بعرفاتٍ قال: قال: "أَيها النَّاس إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ في كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُون مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الّتي يَقُولُ لَهَا النَّاس الرَّجَبِيَّة" إسنادُهُ ضْعيفٌ (١).

وفي "الدّاودي" (٢) و"النَّسَائي" (٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلهُ الله لِهَذِهِ الأُمَّة"، فَقَالَ رَجُلٌ: فإِنْ لَمْ أَجِد إِلَّا مَنِيحَةَ أَهْلِي، فَلِي أنّ أُضَحِّي بِهَا؟ قالَ: "لَا، وَلَكِن تَأخُذ مِنْ شعرِكَ وَأظفَارِكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَك، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

وقال ابن حبيب (٤): إنَّ الأُضحية من السُّنَنِ الّتي الأخذُ بها فضيلة وتركها خطيئة، وإنها أفضل من الصّدقة وإن عَظُمت، وأفضلُ من العتق (٥)، ونحوه في "المدوّنة" (٦) فيمن اشترى أُضحِيَة فلم يُضح حتّى مَضَت أيّامُ النَّحرِ أنّه آثِمٌ، فعلى هذا هي واجبة.


(١) لأنّ أبا رملة واسمه عامرْ وهو مجهول. وانظر بيان الوهم والإيهام: ٣/ ٥٧٧، ونصب الرّاية: ٤/ ٢١١.
(٢) الحديث (٢٧٨٢).
(٣) ٢/ ٢٠٢
(٤) قول ابن حبيب وما في المدونة نقلهما المؤلِّف من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤٣٥.
(٥) يقول ابن شاس في عقد الجواهر: ١/ ٥٥٩ "فأمَّا ما نقل عن ابن القاسم وابن حبيب من تأثيم تاركها، فرأي لهما لا رواية".
(٦) ٢/ ٥ في كتاب الضحايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>