للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمون في بلاد الرّوم، فلمن وجده أكله في دار الحرب، ويعلفه دوابه، ولا يحتاج في استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام.

المسألة الثّانية (١):

وأمّا الحيوانُ المباحُ أكلُهُ كالبقرِ والغنم، فإنّها كالطعام عند مالكٍ (٢).

وقال الشّافعيّ: لا يُذبَحُ شيءٌ من ذلك إِلَّا لضرورة إذا عدموا الطّعام (٣).

ودليلنا: أنّ الحاجة إليه والاقتيات به أشدَّ من الحاجة إلى العسل والعنب، فإذا جاز أكل العسل والعنب، فَبأَن يجوز الاقتيات بلحوم البقر والغنم والإبل أولى.

المسألة الثّالثة (٤):

قوله (٥): "وَلَا أَرَى أنّ يَدَّخِرّ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا حَتَى يَرْجعَ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ" يريد ماله بال، وإنّما له أنّ يأكل منه حتّى ينصرف، فإن فضل شيءٌ تصدَّق به، إِلَّا أنّ يكون التّافه كالقديد والكعك ممّا يقلّ ثمنه.

وأمّا ما أُخِذَ من ذلك للقوَّة والاستعداد، كالفرس والسلاح والثوب ينتفع به حتّى ينقضي غزوه، فهذا اختلف أصحابنا فيه:

فقال ابن القاسم (٦): له أنّ يأخذ من ذلك ما احتاج إليه بغير إذن الإمام، وينتفع به حتّى ينقضي غزوه.

وروى عليّ (٧) وابنُ وهب: ليس له أن يأخذ من ذلك شيئًا (٨).


(١) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: ٣/ ١٨٣.
(٢) قاله في الموطَّأ (١٣٠٤) رواية يحيى.
(٣) انظر المهذب للشيرازي: ٥/ ٢٧٨، ومعرفة السنن والآثار: ٧/ ٢٣،والراجح عند الشافعية الجواز.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٨٣.
(٥) في الموطَّأ (١٣٠٤) رواية يحيى.
(٦) كما في كتاب ابن المواز، نَصَّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٧) هو. علي بن زياد.
(٨) في المدونة: ١/ ٣٩٦، وانظر النوادر: ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>