للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه القول الأوّل: أنّ هذا ممّا تدعو الحاجةُ إليه، فجاز أنّ ينتفع به من أَخَذه دون قِسْمَة كالطّعام.

ووجه القول الثّاني: أنّ هذا ممّا لا تدعو إليه الحاجة غالبًا كالحيوان (١).

المسألة الرّابعة (٢):

وأمّا إنَّ باعه لحاجة أنّ يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السَّلاح واللّباس: فقال ابن سحنون (٣) عن بعض أصحابنا: إنّه لا بأس بذلك؛ لأنّ له أنّ يأخذ هذا من المغنم إذا وجده فيه، فهذا لم يجده وأمكنه أنّ يأخذ من المغنم ما أبيح له أخذه ليتوصّل به إليه، فإن له ذلك، كما لو بدّل طعامًا لا يحتاج إليه بطعام يحتاج إليه، وهذا يقتضي أنّه يجوز أنّ يبتاع به طعامًا.

وقال ابنُ حبيب (٤): "هو مكروه؛ لأنّه إذا صار ثَمَنَّا وجب أنّ يرجع مَغنَمًا" (٥)، *وهذا يقتضي أنّه لا يجوز أنّ يبتاع به طعامًا، وأنّه متى صار ثمنًا وجب أنّ يرجع مغنمًا*، كما لو أخذ دينارًا أو درهمًا فإنّه لا يجوز له أنّ ينفرد به.


(١) الّذي في المنتقى: "ووجه الرِّواية الثّانية أنّ هذا منا ينتفع به مع بقاء عينه وله قيمة، فلم يكن لأحد من الغانمين الانفراد به، كالذهب والورق والحلي والوطء".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٨٤.
(٣) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٢٥٩ نقلًا عن كتاب ابن سحنون.
(٤) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٢٥٥ نقلًا عن الواضحة.
(٥) تتمة الكلام كما في النوادر: " بخلاف المناقلة، وما أُكِلَ لحمه فلهم النّفع بجلودها في غزوهم إنَّ احتاجوا، وإلّا جعلت في المغنم إذاكان لهاهناك ثمن، ولا يحملها معه إلا أنّ لا يوجد لهاهناك في المغنم ثمينًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>