للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهاب (١)، وعطاء (٢)، وجماعة من أهل المدينة.

وقال النّخعي: ميراثه بمنزلة اللُّقَطَة (٣)، وبه قال أكثر الكوفيِّين.

وقال أبو حنيفة (٤): ميراثه لمن التقطه، إلّا أنّ له أنّ ينتقل عنه حيث شاءَ ما لم يعقل عنه من والاه، فإن عقل عنه لم يكن له أنّ ينتقل عنه لولائه.

المسألة الخامسة (٥):

قوله (٦): "وَعَلَينَا نَققَتُهُ" يريد: في بيت المال، وهذا حكم اللّقيط إنَّ أمكن ذلك؛ لأنّه من فقراء المسلمين مع عجزه عن التَّكَسُّب وخوف الضَّياع عليه، فإن تعذّر الإنفاق من بيت المال، فقد قال مالك في "الموّازية": إنَّ على ملتقطه نفقته حتّى يبلغ ويسعى، وليس له أنّ يطرحه.

ووجه ذلك: أنّه إذا وجده فقد لزمه حفظه (٧).

فرع (٨):

قال علماؤنا: ولا رجوع له عليه بما أنفق، وإن استأذن في ذلك الإمام، قاله عبد الوهّاب (٩)، قال: وكذلك لو كان له مَالٌ لا يعلَمُ به.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٩١)، (٢١٩٠٠) كما أخرجه أيضًا من طريق آخر البيهقي: ١٠/ ٢٩٨.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢١٨٩٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٥٦)، (٣١٥٧٢).
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٧/ ٤٤٧.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٤.
(٦) أي قول عمر في الموطَّأ (٢١٥٥) رواية يحيى.
(٧) في المنتقى: "إنّه إذا أخذه ملتقطًا له فقد لزمه أمره وحفظه".
(٨) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٤.
(٩) في المعونة: ٢/ ١٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>