للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافَ في المذهب أنّه لا يُجْزِىء شيءٌ من ذلك (١).

فإن كان أراد بِالخَرسِ الْبَكم، فمذهبُ ابن القاسم أنّه لا يُجزِئ، هان كان أراد تَغَيُّر الحروف إلى المعجمة، فإن كان ذلك شديدًا يَعْسُرُ فهمُه غالبًا، فإنّه مؤثِّرٌ في تصرُّفِه، فلذلك منع الإجزاء.

المسألةُ الثّالثةُ (٢):

قال علماؤنا: ولا يجزئ من الأمراض من به جنون، أو جُذَامٌ، أو فَالِجٌ.

قال ابنُ حبيبٍ: أو سُلٌّ، أو رَمَدٌ، أو بَرَصٌ فاحشٌ.

قال ابنُ القاسم في "المبسوط": لا يجزئ البرص (٣).

وقال ابنُ الماجشون في "الواضحة": إِلَّا البَرَصُ الخفيف.

وقال أشهب: أو المريض الّذي ينازع، أو المقطوع الإبهامين، قال عبد الوهّاب (٤): منَ اليدين والرّجلين.

وأمّا المريض الّذي به الحُمَّى أو الرَّمَد، فإنّه يُجزىء؛ لأنّ هذه المعاني وإن كانت الآن تمنع التصرّفَ فإنّه يرجى زوالها.

وقال ابن الماجشون في "الواضحة": يجوزُ عِتقُ المريضِ الّذي لا يُنازع (٥).

واختلفَ قولُ مالكٍ في الأعرج، فقال مرَّةً: يجزيءُ، ثمّ رجعَ إلى أنَّه إنَّ كان عَرجًا خفيفًا أجزأَهُ.


(١) انظر المدوّنة: ٢/ ٣١٣ - ٣١٤ في الكفارة بالعتق في الظِّهار.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٣) وقاله أيضًا في المدوّنة: ٢/ ٣١٣.
(٤) في المعونة: ٢/ ٨٩٣.
(٥) في المدوّنة: ٢/ ١٤٥، ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>