(٢) المجادله: ٣. (٣) هذه المسألة مقتبسةْ من المنتقى: ٣/ ٢٥٥. (٤) وجه قول ابن القاسم: أنّ الخصيّ ناقص الخِلْقَة، كالأعور والأشلَ، وانظر رايه في المدوّنة: ٢/ ٣١٣. (٥) وجهُ قول أشهب: أنّ الخِصَاءَ نقصٌ لا يؤثِّر في عمله وتصرَّفه كالأَفْحَج (وهو الّذي تدانت صدور قدميه وتباعدت عَقِبَاه)، وأيضًا: فإن الخصيّ أغلَى ثمنًا من غيره. (٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٥٦. (٧) ١٥/ ١٤٤ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم. (٨) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٥/ ١٤٤ "هذه المسألة، قال بعض النَّاس فيها: إنّها مسألة حائلة لابن القاسم ليست على أصله في أنّ للمشتري أنّ يسقط المواضعة عن البائع ويقبلها بعيب الحمل إنَّ ظهر بها إذا لم يقع على ذلك".