للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أَصْبَغُ: ورُوِي أكثره عن ابنِ القاسم.

ومعنى ذلك: أنّ يكونَ المرضُ ممّا يمنعُ الإِجزاءَ وأمّا إذا كان مرضًا لا يمنعُ الإِجزاءَ، فلا بأسَ به، وفي هذه إشارةٌ إلى أنّه لا يُجْزِىء عتق المريض.

المسألةُ الخامسةُ (١):

اختلف علماؤُنا في أقطعِ الإبهام:

فقال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (٢): لا يجزئ، وكذلك قال في المقطوع الأُصْبُع والأُصْبُعين (٣).

وقال غيرُه: يُجزىء

واختلفَ قولُه (٤) في ذلك في "المبسوط" فقال مرَّةً: يُجْزِئ، ومرَّةً: لا يُجْزِىء.

المسألةُ السَّادسةُ (٥):

واختُلِفَ في الأعورِ:

فقال مالك (٦) والمصريون: يجزئ.

وقال عبد المَلِك: لا يجزئ، وهذا قول مالك في "المبسوط".

المسألة السَابعة (٧):

واختُلِفَ في الأَصَمِّ:

فقال مالك: لا يُجزِىء (٨).

وقال أشهب: يُجْزِىء (٩).


(١) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٢) ٢/ ٣١٤
(٣) انظر المدوّنة: ٢/ ٣١٣ في الكفارة بالعتق بالظهار.
(٤) أي قول ابن القاسم.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٦) فى المدوّنة: ٢/ ٣١٤.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٨) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣١٣، ووجه قول مالك ما ذكره صاحب المعونة: ٢/ ٨٩٤ من أنّه نوع منفعة كاملة يضرُّ بالعمل كالعمى.
(٩) ووجه قول أشهب ما ذكره القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٨٩٤ من أنّ ذهاب السّمع لا يضرُّ بالعمل ولا بالتصرُّفِ الإضرار الشّديد؛ لأنّ أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام، وذلك يوصل إليه بما يقوم مقامه من الإشارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>