للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الثّامنةُ (١):

وأمّا المقطوع الأُذُنين:

فقال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (٢): لا يُجْزِىء، وقال (٣) عبدُ الوهّاب (٤) خلافًا لأصحاب الشّافعي (٥).

والدّليل على ذلك: أنّ فيهما منفعةً، مع ما في ذهابهِمَا من التَّشويهِ بالخِلْقَةِ.

وفي "المبسوط" عن ابن القاسم: أنّ الجَدْعَ في الأُذُن يُجزِىء (٦).

المسألةُ التّاسعةُ (٧):

والبَكَمُ يمنعُ الإِجزاءَ قال ابنُ القاسم في "المبسوط": لا يُجْزِيء الأَخرَسُ في شيءٍ من الكفَّاراتِ، وذلك خلافٌ للشافعيّ (٨).

قال عبدُ الوهّابِ (٩): "وإن كان معه صَمَمٌ فهو أَبْيَن؛ لأنّ فَقْدَ الكلامِ يجرِي مجرى مَنْ فَقَدَ البَصَر واليد والرِّجْل؛ لأنّه يضرّ بعَمَلِه وينقص تصرُّفَه".

المسألةُ العاشرةُ (١٠):

قوله (١١): "بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ": اختلفَ علماؤُنا في مقداره بمُدِّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -: فقيل: إنَّه مُدَّانِ، وهذا بالمدينة لضيق القُوت بِها.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٦.
(٢) ٢/ ٣١٤ في الكفارة بالعتق في الظّهار، وفيها أنّه كرِهَهُ.
(٣) لعلّ الصواب: "وقاله".
(٤) يقول عد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٨٩٤ "وأقطع الأُذُنَين لا يجزئ: لأنّهما عضوان فيهما منفعة" ولم نجد قوله: "خلافًا لأصحاب الشّافعيّ" في المطبوع من المعونة.
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٣٢٥.
(٦) ورواه عن مالك في المدوّنة: ٢/ ٣١٤.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٦.
(٨) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٩) في المعونة: ٢/ ٨٩٤.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(١١) أي قول سليمان بنيسار في الموطَّأ (١٣٨٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٠٥)، وسويد (٢٦٥)، ومحمد بن الحسن (٧٣٨)، وابن بكير لوحة: ١٤٤/ أ [نسخة تركيا].

<<  <  ج: ص:  >  >>