(٢) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٣/ ١٧٨ أنّ أصحاب مالك لم يختلفوا في هذا الأمر، وانظر العتبية: ١٨/ ٧١،٤٣٦. (٣) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٣٢٨) عن شرح بن النّعمان، قال: "سألت عبد الله بن نافع عن الشطرنج والنّرد، فقال: ما أدركت أحدًا من علماننا إِلَّا وهو يكرهها، هكذا كان مالك يقول، قال شريح: وسالته عن شهادتهم، فقال: لا تُقبَلُ شهادتهم ولا كرامة، إِلَّا أنّ يكون يخفي ذلك ولا يعلنه، هكذا كان مالك يقول". (٤) انظر الآثار لأبي يوسف: ٢١٦، والجامع الصغير: ٤٨٢، ومختصر الطحاوي: ٤٣٤ - ٤٣٥. (٥) في الأمّ: ٦/ ٦٠٨، وانظر الوسيط للغزالي: ٧/ ٣٤٩، والحاوي: ١٧/ ١٧٧. (٦) عبارة ابن عبد البرّ في الاستذكار: "وقد رُوِىَ في عن جماعة من العلماء أنّهم أجازوا اللِّعِبَ =