للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّالثة (١):

رويتُ التّحريمَ فيه وفي الشَّطرَنجِ؛ فأجمعَ العلّماءُ أنّ اللَّعبَ بهما قمَارٌ لا يجوزُ، وأخذُ المالِ وأكلُه قمارٌ بها لا يحلُّ.

وأجمع مالك وأصحابُه على أنّه لا يجوزُ اللّعب بالنَّرْد ولا بالشّطرَنْج (٢)، ورَدُّوا شهادةَ المُدَاوِمِ على لعب الشَّطرَنْجِ (٣).

وأمّا أبو حنيفة وأصحابُه (٤) فعلى الكراهيّة للنَّرْد والشِّطرَنْجِ وللأربعة عشر، وبكلّ اللَّهوِ، وقالوا: فإن لم يظهر من اللّاعب بها كبيرةٌ، وكانت محاسِنُه أكثر من مساوئه، قُبِلَتْ شهادَتُه.

وقال الشّافعيّ (٥): أَكرَهُ اللَّعِبَ بالنَّرْدِ للخَبَرِ الوارِد، واللَّعِبُ بالشِّطرَنْجِ والحمام بغَيرِ قِمَارٍ *وإن كَرِهنَاهُ أخفُّ حالًا من اللَّعِبِ بالنَّرْدِ. وقال أصحَابُ الشّافعيّ: لا تسقُطُ شهادةُ لاعِبِ النَّردِ والشِّطرَنْجِ إذا كان عَدْلًا ولم يُقَامِر بها، ولم يظهر منه سَفَةٌ.

فأكثرُ العلماء على إجازةِ اللَّعِب بالشِّطرَنجِ إذا كان بغير قمارٍ (٦) وأمّا بالقِمَارِ فلا يحلُّ؛ لأنّه من باب أكل أموالِ النّاسِ بالباطلِ.


(١) ما عدا السَّطر الأخير من هذه الفائدةُ، فهو مقتبس من الاستذكار: ٢٧/ ١٣٢ - ١٣٣ بتصرف.
(٢) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٣/ ١٧٨ أنّ أصحاب مالك لم يختلفوا في هذا الأمر، وانظر العتبية: ١٨/ ٧١،٤٣٦.
(٣) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٣٢٨) عن شرح بن النّعمان، قال: "سألت عبد الله بن نافع عن الشطرنج والنّرد، فقال: ما أدركت أحدًا من علماننا إِلَّا وهو يكرهها، هكذا كان مالك يقول، قال شريح: وسالته عن شهادتهم، فقال: لا تُقبَلُ شهادتهم ولا كرامة، إِلَّا أنّ يكون يخفي ذلك ولا يعلنه، هكذا كان مالك يقول".
(٤) انظر الآثار لأبي يوسف: ٢١٦، والجامع الصغير: ٤٨٢، ومختصر الطحاوي: ٤٣٤ - ٤٣٥.
(٥) في الأمّ: ٦/ ٦٠٨، وانظر الوسيط للغزالي: ٧/ ٣٤٩، والحاوي: ١٧/ ١٧٧.
(٦) عبارة ابن عبد البرّ في الاستذكار: "وقد رُوِىَ في عن جماعة من العلماء أنّهم أجازوا اللِّعِبَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>