للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونظر علماؤنا إلى أنّه عَقدٌ ألزمه نفسه في رقبة العبد يتعلّق بالحرية، يظهر عند أَجَلٍ آتٍ لا مَحالَةَ، فلزم كأمّ الولدِ.

وأمّا حديث جابر، فلا حُجَّة فيه؛ لأنّها حكايته حال وقضيّة عَيْنٍ، وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا يُستدَلُّ بها على العموم؛ لأنّها لا تقتضي ذلك لفظًا ولا معنىً، وقد بينّاه في "مسائل الأصول". فيحتمل أنّ يكون باعه -عليه السّلام- في دَين سَبق التَّدبير، وكذلك نقول. ويحتمل أنّ يكون باعه إذ كانت أمّ الولد تُباع على ما روَى جابر، ثمّ نُسِخَ ذلك. وبالجملة، فلا يُحتجُّ بمثل هذا لأنّه محتمل، وهذه المسألة من فروع التَّدبير، وههنا موضع التركيب في مسائل، فنقول:

التدبير لازمٌ بالقولِ لموجِبِه على نفسه، في يمين كانت أو غير يمين، ولا رجوع له فيه عند مالك وأصحابه.

وقال الشّافعيّ (١): له الرُّجوعُ فيه بإخراجه عن مِلْكِه ببَيعٍ أو هِبَةٍ، ولا يرجع فيه بالقول دون الإخراج عن المِلْكِ.

وقال علماؤنا: الرّجوعُ فيه بالقول يُبطِل تدبيرَهُ، ولا يعتق إنَّ مات جعلًا.

التّدبيرَ كالوصيّة الّتي يرجع فيهَا، وكذلك قال فيه أحمد (٢) وإسحاق، واحتجّا

بحديث جابر، ولا حُجَّةَ في ذلك لما فيه من الاحتمال.

المسألة الثّانية (٣):

قوله (٤): "مَنْ دَبَّر جَارَيةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَولَادَهَا" هو على ما قال؛ إنَّ ولدها بعد التّدبير حكمهم حكمها؛ لأنّ الولد تبع لأُمِّه في الرِّقِّ والحرِّيَّة.

وأمّا الموصي بعتقها، فما وَلَدتهُ قبل موت سيّدها، فلا يدخل في وصيتها؛ لأنّ


(١) في الأم: ٣/ ٥٩٥ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ١٨/ ١١١.
(٢) يقول ابن قدامة في المغني: ١٤/ ٤٢٢ "اختلفت الرِّواية عن أحمد - رحمه الله - في بطلان التدبير بالرّجوع فيه قولًا، فالصّحيح أنّه لا يَبْطُلُ؛ لأنّه علَّقَ العِتقَ بصفةٍ".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٣٩ - ٤٠.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٣٤٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>