للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتله؛ لأنّه أقرب إليه من غيره، وهو يمنع منه من أراد أخذه، وقد عُلِمَ انّ الإمام نفله سلبه، فصار الرّأس يشهد له، وأمّا "السّلب" فليس كونه بيده شاهدًا؛ لأنّه موضع سلبه، ولا يمنعه منه غيره؛ لأنّه لا حقَّ له فيه إلا كحقَّه.

وأمّا على القول الآخر، فإنّه لا فرق بينهما، لا يصدّق صاحب الرّأس، ولا صاحب السّلب إِلَّا بِبيَّنَةٍ.

وعندي أنّه يجوز على هذا القول أنّ يقبل منه الشاهد الواحد واليمين.

٥ - المسألةُ الخامسة:

وأمّا سؤال الرَّجل ابن عبّاس عن الأنفال (١)، يريد في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية (٢)، فقال: هي الغنائم (٣). وإنّما سميت أنفالًا لأنّها تَفَضُّلٌ من الله تعالى على هذه الأُمَّة.

تكملة:

قال القاضي - رضي الله عنه -: أحسنُ عبارةٍ في هذا الباب، أنّ يقال: أجمعتِ الأُمَّةُ على أنّ من قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبُه، ولكن اختلفوا هل هو من رأس الغنيمة، أم من الخُمُس؟

فَمَذهَبُ مالك (٤) وأبي حنيفة (٥) أنّه من الخُمُس.

ومذهب الشّافعىّ (٦) أنّه من رأس الغنيمة.

فالمسألةُ مبنيَّةٌ على الخلاف فى قوله - صلّى الله عليه وسلم - يوم خيبر: "مَنْ قَتَل قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" (٧).


(١) في الموطَّأ (١٣١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٤١).
(٢) الانفال: ١.
(٣) وهي الرِّواية الّتي أخرجها الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٣٦٢ (ط. شاكر).
(٤) في المدونّة: ١/ ٣٩٠.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٨.
(٦) انظر الأمّ: ٤/ ٥١ (ط. دار الفكر).
(٧) انظر كتاب مسائل الخلاف لابن الوراق: لوحة ١٥٧/ أ - ب، ففيه تفصيل محمود يقلّ نظيره فيما
اطّلعنا عليه من كتب الفقه المالكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>