للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

وأمّا "المكسورة" فهذا حملنا قول مالك على أنّه أراد: الّتي سالَ دمُها ونَفَسُها يجري وعينها تطرف فلياكلها، فجمع بين جري الدّم والحركة؛ لأنّ جريان النفس وطَرف العين من باب الحركة.

وأمّا إذا انفرد سَيَلان الدّم، فلم أَرَ فيه نَصًّا، والأظهر عندي على أصول أصحابنا أنّه لا يجوز أكلها؛ لأنّ مالكًا إنّما أراد بجوابه سَيَلَان الدّم، فإذا لم يسل الدّم فلا تؤكل.

مسألة (٢):

وأمّا المريضة! فقال محمّد (٣): إذا سالَ دمُها وتحرَّكت بعد الذَّبحِ فإنها تُؤكَل، فإن لم يكن ذلك لم تُؤكَل، إِلَّا أنّ تكون فيها الحياة البَيِّنَة بالنَّفس البَيِّن والعين تَطرِف، فهذا بَيِّنٌ في أنّ الحركةَ تبيحُ الأكلَ دونَ سيلانِ الدّمِ.

وقد قال ابنُ القاسمِ وابنُ كنانة (٤): إذا اضطربت أُكِلَت كان لم يسل دَمُها (٥)، وأمّا المريضة فإنْ كان نفسها يجري وحركتها تعرف فإنّها تُؤْكل. قال محمّد: وُيعْرَف ذلك بحركة الرَّجْل والذّنب، قاله زَيْد بن ثابت وابن المُسَيِّب.

قال محمّد: والعينُ تَطرِفُ فظاهرُ هذا أنّ المريضة مخالفةٌ للصحيحة؛ لأنّ الصّحيحة تُؤكَل بسَيَلَان الدّمِ خاصَّة، والمريضة لا تُؤكَل بذلك حتّى يقترن بها أحد هذه الحركات الأربع.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٥ - ١١٦، وهي المسألة الخامسة كما في: ف.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٦، وهي المسألة السّادسة كما في: ف.
(٣) انظر قول محمّد بن الموّاز في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٠.
(٤) أنطر قولهما في المصدر السابق.
(٥) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "وأمّا إنَّ سأل دمها ولم تتحرّك، ففي كتاب محمّد: فإن كانت صحيحة فأنّها تؤكل، وأمّا ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>