للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكاتها؛ لأنّها تُزجَى حياتُها كالتي لم تنكسر.

مسألة (١):

والحالة الثّالثة: ألَّا ينفذ مقاتلها، إِلَّا أنّها مع ذلك قد بلغت مَبلَغًا لا يشكّ في أنّها لا تبقى حياتُها، فإن هذه قد اختلفَ قولُ مالك وأصحابه في صِحَّة ذكاتها على ما تقدَّم، ولهذا المعنى اختلفَ جوابُ أَبِي هُرَيزة وزَيد بن ثَابِت.

مسألة (٢):

وقولُ مالك في الشاة: إِنْ ذَبَحَهَا وَنفَسُهَا يَجْرِي فَلْيَأْكُلْهَا" وذلك يحتملُ وجهين:

أحدهما: أنّه قد أدرك الذّكاة لإدراك حياتها، سواةءٌ سألَ الدَّم أم لم يَسِلْ، وقد قال ابنُ القاسم وابنُ كنانة في المريضة: إذًا اضطربت أُكِلَت وإن لم يَسِل دمها.

الثّاني: أنّ يكون جوابه مبْنِيًّا على سؤال السّائل، فيكون معناه: أنّ الّتي سالَ دمُها وهي تضطرب فَلْيَأكُلْهَا، فجاوب على الذّبيحة الّتي يجتمعُ فيها الأمران: سَيَلَان الدَّم وحركة النفس، وعلى الوجهين فلم يعتبر الياس من حياتها.

وقد تكلَّمنا على إدراك الحياة، ونحن نتكلّم على المعاني الّتي يُستدلّ بها على إدراك الحياة، فقد رَوَى ابنُ حبيبِ عن ابن الماجشون وابن عبد الحَكَم أنّهما قالا: للحياهَ علامات يُستدلّ بها، وهي خمسٌ: سيلان الدّم، والحركات الأربع (٣)، فان كانت صحيحة "فَذَبَحَها، فسَالَ الدّم ولم تتحرّك، فقد قال مالك: لا تُؤكَل.

وقال (٤) ابنُ حبيب: تؤكل.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٥، وهي المسألة الثّالثة.
(٢) وهي المسألة الرّابعة كما في: " ف" وهي مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٥.
(٣) وهي الطّرف بالعين، وجريان النفس، وتحريك الذّنب، والرّكض بالرجل.
(٤) لم يرد هذا القول في المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>