(٢) ١/ ٣٠٢ في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. (٣) السّلام موصول للباجي. (٤) في النسختين: "الحجّ" والمثبت من المنتقى. (٥) في المنتقى: "أنّ المعتمر لا يُحْرِم" وهو أسدّ. (٦) جـ:"بالحجّ". (٧) في المنتقى: "يستوي في الإحرام منها الحجّ والعمرة". (٨) أي قول مالك في الموطَّأ (٩٦١) رواية يحيى. (٩) جـ: "من أهلّ مكّة باد بالحجّ" غ: "من أهلِّ مكّة بالحج" والمثبت من الموطَّأ والمتتقى. (١٠) في المنتقى:"الوارد". (١١) جـ:"على المحرم". (١٢) في النسخنين: "فإن حد الورود" والمثبت من المنتقى. (١٣) ذكر ابن أبي زيد في نوادره: ٢/ ٣٨١ أنّ هذا القول حكاه ابن المواز في كتابه عن ابن القاسم عن مالك.