للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل للإحرام، فإنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - اغتسل وهو مُحْرِمٌ (١)، وأَمَرَ أصحابه أنّ يغتسلوا أيضًا عند الإحرام (٢).

واغتسلَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - لدخول مكَّة (٣)، وليس غسل الإحرام لرفع حَدَثٍ (٤)، وإنّما للتَّأَهُّب للقاء الله تعالى، ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائمٌ.

وأمّا المُحرِمُ فيجوز أنّ يغسل رأسه تَبَرُّدًا، لكن لا يضغث رأسه بِيَدَيْهِ إِلَّا إذا اغتسل من الجنابة.

وكره مالك أنّ ينغمس في الماء، لئلَّا يقتلَ الماءُ القملَ، وليس الماءُ بقاتلٍ لها بمجرَّدِ الانغماس، نعم ولا تحريك الشَّعر.

المسألة الثّالثة (٥):

قوله: "فَوَلَدَتْ أسماء، فذكر ذلك أبو بكرٍ لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم -" يحتمل أنّ يكون سأله إنّ كان النّفاس ودمه الّذي يمنع صحَّة الصّوم والصّلاة يمنع صحَّة الحَجِّ، فَبَيَّنَ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّ النِّفَاسَ لا يُنَافِي الحَجِّ ولا يمنع صحِّته، بل تصح جميع أفعاله معه، إلّا ما له تعلُّق بالبيت من الطَّوَافِ والرُّكوع الّذي يحتاج إلى طهارة.

ويحتمل أنّ يكون سأله عن الاغتسال (٦) للإحرام وإن (٧) علم أنَّ إحرامها بالحجِّ (٨)؛ لأنّ الاغتسال للمُحْرِم مشروعٌ في ثلاثة مواطن: أحدها عند الإحرام، فخافَ أنّ يكون النِّفاس يمنع الاغتسال الّذي يُوجِبُ الحكم (٩)، فبيَّنَ له النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - أنَّ الغسلَ مشروعٌ لها؛ لأنّ ذلك الغسل ليس لرفع حَدَثٍ، فلا يُنَافِيهِ حيض ولا غيره، وإنّما هو غسل مشروعٌ للإحرام، وإذا لم يمنع الإحرام الحيض والنِّفاس لم يمنع الغسل له (١٠).


(١) أخرجه التّرمذيّ (٨٣٠) من حديث زيد بن ثابت.
(٢) أخرجه مسلم (١٢٠٩) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه البخاريّ (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩) من حديث ابن عمر.
(٤) جـ: "الحدث".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩٢.
(٦) في المنتقى: "اغتسالها".
(٧) في المنتقى: "إنّ".
(٨) في المنتقى: "بالحجِّ يصحّ".
(٩) أي حكم الطّهر.
(١٠) "له" ساقطة من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>