للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الخمسة: يدخل فيها القميص والعمامة.

وقال علماؤنا (١): ثلاثة أثواب بِيضٍ: سَحُوليَّةُ، وقَميصٌ، وعِمَامَةٌ، وسَرَاوِيلٌ، فهذه ستٌّ، والقَطِيفَةُ الّتي فرشت له حين تنازع فيها شُقْرَان (٢)، وهي السّابعة.

وقول عائشة (٣): "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمامَةٌ" نفيٌ لوجودها (٤)، أو نفيٌ لتعديدها في ثلاثة أثوابٍ، ورَوَى البزّار (٥): "سَبْعَةُ أَثْوَابٍ" على ما ذكرناهُ، ورَوَى مسلم؛ أنَّه بسطَ تحتَهُ نَمِرَة، والصّحيح حديث عائشة، واللهُ اْعلمُ.

نكتةٌ لغويّة:

وقوله: "سَحُوليَّةٌ" رُوِي بفتح السِّين وضَمَّها، فمن رواه بالفتح نَسَبَهُ إلى قريةٍ باليمن اسْمُها سَحُول، ومن رواه بالضَّمِّ فهو جمع سُحل وهو الثّوب، ويجوزُ جمع سُحل على سُحول.

وأمّا قوله: "لِلْمهنَةِ" أراد الامتهان، ومن روى: "الْمُهْلَة" أراد المادّة، وقيل: أراد تأنيث مهل كما يقال: مهل ومهلة (٦).

المسألة الرّابعة:

فيه اختيار البياض في الكَفَنِ، وهو أصلٌ في الدَّين، لقول النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ ثِيَابِكمُ الْبَيَاضُ" (٧) وحديث آخر: "فَليُحْسِنْ كَفَنَهُ" (٨)، وخرّج التّرمذيّ (٩) فيه حديث أبي قتادة: "إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" وقال فيه: هو حديثٌ حسنٌ (١٠)، وقال علماؤنا (١١): يحسنه بالصَّفَاقَةِ (١٢) ليس بالغَلَاءِ.


(١) انظر الكلام التالي في القبس: ٢/ ٤٤١.
(٢) هو شُقْرَان مَوْلَى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، والحديث أخرجه التّرمذيّ (١٠٤٧).
(٣) في حديث الموطّأ (٥٩٦) رواية يحيى.
(٤) غ، ب: "لوجوبها" والمثبت من القبس.
(٥) في البحر الزخّار (٦٤٦) من حديث علي بن أبي طالب.
(٦) انظر مشكلات موطَّأ مالك: ١٠١، ومشارق الأنوار: أ / ٣٨٩.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١١١٢٦)، وأحمد: ١/ ٣٢٨، وابن ماجه (١٤٧٢) من حديث ابن عبّاس.
(٨) أخرجه مسلم (٩٤٣) من حديث جابر.
(٩) في جامعه الكبير (٩٩٥).
(١٠) في الجامع الكبير زيادة: "غريب".
(١١) انظر هذا القول في العارضة: ٤/ ٢١٥.
(١٢) في العارضة: "بالنّظافة" والصّفاقة هي كثافة نسج الكَفَنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>