(٢) يقول البوني في تفسيره للموطَّأ: ٧٦/ ب "وفي هذا الحديث من الفقه الشراء من الرّاعي إذا علمت أنّ مثله يوكّل على البيع، إِلَّا أنّ يكون ... الدنيء وممن يظنّ أنّ مثله لا يوكّل على البيع. وفيه أنّ الذّبح على نية المالك لا على نية الذَّابح". (٣) انظر المختصر: ٣٠٠، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٢٠، والمبسوط: ١٢/ ٨. (٤) انظر الأم: ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦، والوسيط: ٧/ ١٣١. (٥) حيث يقول مالك فيه ١/ ٦٢٧ (١٤٠٢) "الضحِيَّةُ سُنَّةٌ وليست بواجبة". وانظر التفريع: ١/ ٣٨٩، والتلقين: ٧٩. قال أبو بكر بن الورّاق في مسائل الخلاف: لوحة ٢٦٨/ أ "الضّحيّة سُنَّةٌ مؤكّدة وليست واجبة، خلافًا له [أي لأبي حنيفة] لقوله -عليه السّلام-: "كُتِبَ علىَّ ثلاث هنّ لكم تطوع الضُحّى، والأضْحَى، والوتر"، وفي رواية: "السِّواك"، وكل ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة في الضّحايا محمولة على الاستحباب بدليل هذا الحديث، وبدليل أنّ الصّحابة فهموا منه الاستحباب".