للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمّد بن الموّاز: هي سُنَّةٌ واجبةٌ (١).

وقال ابن القاسم بالوجوب، ومال ابن حبيب إليه.

وقد سُئِلَ عبد الله بن عمر عن الأُضحيَّة أواجبةٌ هي أم لا؟ فقال: "ضَحَّى رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - وَضَحَّى المسلمون بعدَه" (٢)، ولم يُجب فيها بشيء، لا بِنَفْىٍ ولا بإثبات.

تفصيل (٣):

أمّا من نَزَعَ إلى الوجوبِ فإنّه استدلّ بما رواه ابن سُلَيْم (٤): أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "عَلَى أَهْلِ كُل بَيتٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ في كلِّ عَامٍ"، والعتيرةُ هي المذبوحةُ في رجب (٥).

وتعلَّقَ من نَفَى الوجوبَ بحديث يرويه شُعْبَةُ بن الحَجَّاج، عن مالك بن أنسٍ، وخرّجه مسلم (٦)، وهو قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أنّ يُضَحِّيَ، فَلَا يَحْلِقَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا، حَتَّى ينْحَرَ أُضْحِيتَهُ" فعلَّقَ الأُضحية بالإرادة والاختيار،


(١) قاله ابن أبي زيد في الرسالة: ١٨٣، ونقله عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ٣١٠، وابن شاس في عقد الجواهر: ١/ ٥٥٩ ووجهَهُ بقوله: "وقوله ... هي سُنّة واجبة، لفظ محتمل ... والمعني بذكر الوجوب مع لفعل السّنّة التأكيد".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٤) عن محمّد بن سيرين وبنحوه التّرمذيّ (١٥٠٦) وقال: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم".
(٣) لعلّ هذا التفصيل هو المسألة الثّالثة، وانظرها في القبس: ٢/ ٣٧٧ (ط. الأزهري).
(٤) أخرجه أحمد: ٤/ ٢١٥، وأبو داود (٢٧٨١)، وابن ماجه (٣١٢٥)، والترمذي (١٥١٨) وقال: " هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إِلَّا من هذا الوجه من حديث ابن عَوْن" وأخرجه أيضًا النسائي: ٧/ ١٦٧، والبيهقي: ٩/ ٣١٣.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى: ٧/ ٩٤ "إسناده ضعيف" وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: ٣/ ٥٧٧ معلقًا على عبد الحق: "وصدق، ولكن لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر".
(٥) وقد أجاب أبو بكر بن الجهم على من استدلّوا بهذا الحديث بقوله: أراد الاستحباب، بدليل خبرنا وبدليل قرينته وهي العتيرة، فإنها ذبيحة في رجب لا تجب بالاتّفاق، وبدليل قوله: "علَى أَهْلِ كُلِّ بَيتٍ" وعندهم تجب على كلِّ شخصٍ. مسائل الخلاف: لوحة٢٦٨.
(٦) الحديث (١٩٧٧) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>