للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا ثلاث مسائل:

الأولى (١):

لا خِلافَ أنّ الواحد من بَهِيمَة الأنعام تجزئ الإنسان في أهل بيته، ولكن قال مالك: يستحبّ قول ابن عمر أنّ يضحِّي عن الإنسان بشاةٍ لمن استطاع ذلك.

ووجهُ ذلك: أنّه أكثر ثوابًا وأبعد في الاشتراك الّذي بَيَّنَّا في الضَّحايا.

المسألة الثّانية (٢): فيمن يجوز للإنسان أنّ يشركه في الأضُحية

* فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنّه* يجوز أنّ يُضَحِّيَ الإنسانُ عن نفسه وعن أهل بيته بالشَّاة الواحدة (٣)، يعني بأهل بيته أهل نفقته، قليلًا كانوا أو كثيرًا.

والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب المتقدِّم "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنهُ وَعَنْ أَهْل بيْتِهِ"، زاد ابنُ المَوَّاز عن مالك: ووَلَدَيْهِ الفقيرَيْنِ.

قال ابنُ حبيب: وله أنّ يُدْخِل فيها مَنْ بلغَ من ولَدِه وإن كان غنيًّا إذا كان في نَفَقَتِه وبيته، وكذلك من ضمَّ إلى نَفَقَتِه مِنْ أخٍ أو ابن أخٍ أو قريبٍ (٤)، فأباح ذلك بثلاثة أسبابٍ:

أحدُها: الإنفاق عليه.

والثّاني: المُسَاكَنَة.

والثّالث: القَرَابة.

قال ابنُ المَوَّاز عن مالك: له أنّ يُدْخِلَ زوجته في الأُضحيّة (٥).

ووجه ذلك: ما قدَّمْنَاهُ؛ لأنّ المساكنة والإنفاق موجودان، والزّوجيّة آكَدُ من


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٧ وانظر عيون المجالس: ٦٧٩ [٢/ ٩٣٨].
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٨.
(٣) وهو المرويُّ عنه في المدوّنة: ٢/ ٣ كتاب الضَّحايا.
(٤) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣١١.
(٥) انظر المصدر السابق: ٤/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>