للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب حُمِلَ على النَّدْب، وقد رُوِي عن مالك: لو أنّ رجلًا تصدَّق بأُضحيته كلِّها (١)، كان مخطئًا، كما لو أكلها ولم يطعم منها.

وقال ابنُ المَوَّاز (٢): يُستَحبُّ له أنّ يتصدَّقَ ببعض لحم أُضحيَّته، ولو لم يتصدَّق بشيءٍ منه جازله.

المسألة الثّالثة (٣):

فإذا ثَبت أنّ الإطعام منها مشروعٌ، فقال ابن حبيب (٤): لم يحدّ ما يطعم ولا ما يأكل، فليأكل وليتصدّق، وما فعل ممّا قلَّ من ذلك أو كثر فهو يُجْزِئ.

زَادَ ابنُ الجَلَّابِ (٥): "والاختيارُ أنّ يأكلَ الأقلّ ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثّلث ويقسم الثّلثين لكان حَسَنًا، والله أعلم".


(١) تتمّة كلام الإمام مالك كما ورد في المنتقى هو كالتّالي: " ... لاستغنائه عنها, ولم يأكل منها شيئًا، لكان ... ".
(٢) في الموازية كما في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٤.
(٤) انظر قوله في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢.
(٥) في التفريع: ١/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>