للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو أعظم لأجره.

ورُوِيَ ما يدلُّ على أنّه على النَّدْب والاستحباب، وهذا ما روى ابن حبيب عن مالك: لو أراد أنّ يتصدّق بلحم أُضحيته كلّه واستغنى عنه فلم يأكل منه شيئًا لكان مخطئًا.

توجيه (١):

فوجهُ رواية ابن الموَّاز: أنّه حيوانٌ يجري على وجهِ القُرْبَةِ فلم يُؤمَر بالأكل منه. أصل ذلك: ما نَذَرَهُ أو تصدَّقَ به.

ووجهُ رواية ابن حبيب: أنّه حيوانٌ يُذْبَحُ على وجه القُرْبَةِ المبتدأة، فكان الأكل منه مشروعًا مندوبًا إليه كالهدي.

وقد حكى عبد الوهّاب (٢) عن بعض العلماء أنّه قال: الأكل منها واجب، وهذا قولٌ شاذٌّ بعيدٌ (٣).

المسألة الثّانية (٤):

قولُه: "وَتَصَدَّقُوا" - وقد سقط من رواية ابن وضاح- (٥) فهو على الاستحباب دونَ الوجوبِ؛ لأنّه لا خلافَ اليوم بين الفقهاء في ذلك، والأصلُ فيه: قولُه في هذا الحديث: "وتَصَدَّقُوا" والأمرُ يقتضي الوجوب أو النَّدْب، فإذا دلَّ الإجماعُ على انتفاء


(١) هذا التّوجيه مقتبسٌ من المنتقي: ٣/ ٩٤.
(٢) كما في عيون المجالس: ٢/ ٩٤٧.
(٣) انظر المعلم للمازري: ٣/ ٥٨ - ٥٩.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٩٤.
(٥) ما بين المطّتين من زيادات المؤلِّف على نصِّ المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>