(٢) قاله أبو بكر الأبهري، كما نصَّ عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٥/ ٣١٥. (٣) من هنا إلى آخر الفقرة الرّابعة مقبس من التمهيد: ١/ ١٤١ - ١٤٢. (٤) الماء: وعاء من جلد يكون للماء واللّبن. (٥) الصّحفة: إناءٌ: من آنية الطّعام. (٦) تتمّة الكلام كما في التمهيد: " ... الأدب، أنّ يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحد، ويأخذ جليسه تمرة، فمن فعل ذلك فلا حرج". (٧) من هنا إلى قوله: "يدلُّ على تصحيحه له والتزامه" مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٣١. (٨) في المنتقي: "وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أكل كلّ ذي نابٍ من السِّباع حرام" وهذا نصّ في التّحريم، وقد أجاب عنه أبو بكر بن الجهم وغيره بأن ... ". (٩) عبيدة بن سمان الحضرميّ، وثقه النسائي، وذكره ابن حبّان في الثقات: ٥/ ١٤٠، وانظر تهذيب الكَمال: ٥/ ٨٦ (٤٣٤٤).